المغني
المغني · الجزء الخامس
الصفحة 3271
( 3906 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ ، بَطَلَ فِي حَقِّ الْوَارِثِ ، وَصَحَّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ بَعْضَهَا ، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْكُلِّ ، وَكَمَا لَوْ شَهِدَ لِابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ أَقَرَّ لَهُمَا بِدَيْنٍ مِنْ الشَّرِكَةِ ، فَاعْتَرَفَ الْأَجْنَبِيُّ بِالشَّرِكَةِ ، صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهُمَا ، وَإِنْ جَحَدَهَا ، صَحَّ لَهُ دُونَ الْوَارِثِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ إقْرَارٌ لِوَارِثِ وَأَجْنَبِيٍّ ، فَيَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ دُونَ الْوَارِثِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَيْنِ ، أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ الشَّرِكَةَ . وَيُفَارِقُ الْإِقْرَارُ الشَّهَادَةَ ; لِقُوَّةِ الْإِقْرَارِ ، وَلِذَلِكَ لَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ . وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ ، كَالْإِقْرَارِ بِنَسَبٍ مُوسِرٍ ، قُبِلَ . وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ ، قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ دُونَ مَا لَهُ . كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : خَلَعْتُك عَلَى أَلْفٍ . بَانَتْ بِإِقْرَارِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ . وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : اشْتَرَيْت نَفْسَك مِنِّي بِأَلْفٍ . فَكَذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث