المغني
المغني · الجزء السادس
page 3902
( 4563 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَوَلَاؤُهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ) يَعْنِي مِيرَاثَهُ لَهُمْ ، فَإِنَّ اللَّقِيطَ حُرُّ الْأَصْلِ ، وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ ; لِأَنَّهُمْ خُوِّلُوا كُلَّ مَالٍ لَا مَالِك لَهُ ، وَلِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَالَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَ اللَّقِيطِ ، فَكَذَلِكَ اللَّقِيطُ . وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : " وَوَلَاؤُهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ " . تَجَوُّزٌ فِي اللَّفْظِ ، لِاشْتِرَاكِ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَهُ الْوَلَاءُ فِي أَخْذِ الْمِيرَاثِ ، وَحِيَازَتِهِ كُلِّهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ . هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ شُرَيْحٌ ، وَإِسْحَاقُ : عَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِمُلْتَقِطِهِ ; لِمَا رَوَى وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ ; عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ } . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي جَمِيلَةَ فِي لُقَطَتِهِ : هُوَ حُرٌّ ، وَلَك وَلَاؤُهُ ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ . وَلَنَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ رِقٌّ ، وَلَا عَلَى آبَائِهِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ، كَالْمَعْرُوفِ نَسَبُهُ ، وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ ابْنَ حُرَّيْنِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مُعْتَقَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِمَا . وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ لَا يَثْبُتُ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَخَبَرُ عُمَرَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَبُو جَمِيلَةَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، لَا تَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَى بِقَوْلِهِ : وَلَك وَلَاؤُهُ . أَيْ لَك وِلَايَتُهُ ، وَالْقِيَامُ بِهِ وَحِفْظُهُ . لِذَلِكَ ذَكَرَهُ عَقِيبَ قَوْلِ عَرِيفِهِ : إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ . وَهَذَا يَقْتَضِي تَفْوِيضَ الْوِلَايَةِ إلَيْهِ ، لِكَوْنِهِ مَأْمُونًا عَلَيْهِ دُونَ الْمِيرَاثِ
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ حُكْمَ اللَّقِيطِ فِي الْمِيرَاثِ حُكْمُ مِنْ عُرِفَ نَسَبُهُ ، وَانْقَرَضَ أَهْلُهُ ، يُدْفَعُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ . فَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبْعُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ . وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَلَهُ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ . وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ ، أَوْ ذُو رَحِمٍ ، كَبِنْتِ بِنْتٍ ، أَخَذَتْ جَمِيعَ الْمَالِ ; لِأَنَّ الرَّدَّ وَذَا الرَّحِمِ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith