المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 3909 · ص. المطبوع 43
( 4570 ) فَصْلٌ : وَإِنْ رَأَيَاهُ جَمِيعًا ، فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَخَذَهُ ، أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { ۝ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } . وَإِنْ رَآهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَسَبَقَ إلَى أَخْذِهِ الْآخَرُ ، فَالسَّابِقُ إلَى أَخْذِهِ أَحَقُّ ; لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ هُوَ الْأَخْذُ لَا الرُّؤْيَةَ . وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : نَاوِلْنِيهِ . فَأَخَذَهُ 43 الْآخَرُ ، نَظَرْنَا إلَى نِيَّتِهِ ، فَإِنْ نَوَى أَخْذَهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْآخَرُ بِمُنَاوَلَتِهِ إيَّاهُ ، وَإِنْ نَوَى مُنَاوَلَتَهُ فَهُوَ لِلْآمِرِ ; لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ النِّيَابَةِ عَنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَوَكَّلَ لَهُ فِي تَحْصِيلِ مُبَاحٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث