المغني
المغني · الجزء السادس
( 4606 ) فَصْلٌ : وَلَا يُعْتَبَرُ الرَّدُّ وَالْإِجَازَةُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَدُّوا ، أَوْ أَذِنُوا لِمَوْرُوثِهِمْ فِي حَيَاتِهِ بِالْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فَرَدُّوا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَهُمْ الرَّدُّ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَازَةُ فِي صِحَّةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْحَكَمِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْوَرَثَةِ ، فَإِذَا رَضُوا بِتَرْكِهِ سَقَطَ حَقُّهُمْ ، كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ أَذِنُوا لَهُ فِي صِحَّتِهِ ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ ، وَحِينَ يُحْجَبُ عَنْ مَالِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ . وَلَنَا ، أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حُقُوقَهُمْ فِيمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ ، كَالْمَرْأَةِ إذَا أَسْقَطَتْ صَدَاقَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ ، أَوْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهَا حَالَةٌ لَا يَصِحُّ فِيهَا رَدُّهُمْ لِلْوَصِيَّةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ فِيهَا إجَازَتُهُمْ ، كَمَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث