المغني
المغني · الجزء الأول
( 481 ) فَصْلٌ : وَهَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، تَجِبُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ; وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ تَجِبُ بِالْوَطْءِ ، أَشْبَهَتْ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ . وَالثَّانِي ، لَا تَجِبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ } . وَلِأَنَّهَا تَجِبُ لِمَحْوِ الْمَأْثَمِ ، فَلَا تَجِبُ مَعَ النِّسْيَانِ ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ وَطِئَ طَاهِرًا ، فَحَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ وَطْئِهِ ، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ، قَالَ : وَلَوْ وَطِئَ الصَّبِيُّ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ; لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَقِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ ; لِأَنَّ أَحْكَامَ التَّكْلِيفِ لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ، وَهَذَا مِنْ فُرُوعِهَا ، فَلَا تَثْبُتُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث