المغني
المغني · الجزء السادس
( 4684 ) فَصْلٌ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ مَا أَوْصَى بِهِ ، وَفِي بَعْضِهِ ، إلَّا الْوَصِيَّةَ بِالْإِعْتَاقِ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ أَيْضًا . رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالنَّخَعِيُّ : يُغَيِّرُ مِنْهَا مَا شَاءَ إلَّا الْعِتْقَ ; لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ تَغْيِيرَهُ ، كَالتَّدْبِيرِ
وَلَنَا ، أَنَّهَا وَصِيَّةٌ ، فَمَلَكَ الرُّجُوعَ عَنْهَا ، كَغَيْرِ الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ تُنْجَزُ بِالْمَوْتِ ، فَجَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ تَنْجِيزِهَا ، كَهِبَةِ مَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَفَارَقَ التَّدْبِيرَ ، فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ ، فَلَمْ يَمْلِكْ تَغْيِيرَهُ ، كَتَعْلِيقِهِ عَلَى صِفَةٍ فِي الْحَيَاةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا وَصِيَّةٌ ، فَمَلَكَ الرُّجُوعَ عَنْهَا ، كَغَيْرِ الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ تُنْجَزُ بِالْمَوْتِ ، فَجَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ تَنْجِيزِهَا ، كَهِبَةِ مَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَفَارَقَ التَّدْبِيرَ ، فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ ، فَلَمْ يَمْلِكْ تَغْيِيرَهُ ، كَتَعْلِيقِهِ عَلَى صِفَةٍ فِي الْحَيَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث