Harf Library
4622 2548 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1144
وَأَمَّا وِلَايَةُ الْقَرَابَةِ : فَسَبَبُ ثُبُوتِهَا هُوَ أَصْلُ الْقَرَابَةِ وَذَاتُهَا لَا كَمَالُ الْقُرْبَةِ ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ شَرْطُ التَّقَدُّمِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ السَّبَبُ هُ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p2378
وَيَتَّصِلُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ مَا إذَا بَاعَ حَيَوَانًا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ الْحَمْلِ : إنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ بَيْعَ الْحَمْلِ بِانْفِرَادِهِ لَا يَجُوزُ ; فَكَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطٍ فَاسِدٍ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p3005
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنه خَصْمًا لِلْمُدَّعِي بِكَوْنِ يَدِهِ غَيْرَ يَدِ الْ…حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · p3803
( قَوْلُهُ : وَكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي يَحْصُلُ عِنْدَ الْبَيْعِ إمَّا أَنْ لَا يَقْتَضِيَهُ الْعَقْدُ وَيُنَافِيَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ أَوْ يُخِلَّ بِالثَّمَنِ أَوْ يَقْتَضِيَهُ الْعَقْدُ أَوْ لَا يَقْتَضِيَهُ وَلَا يُنَافِ…المجموع شرح المهذب · p2116
( الشَّرْحُ ) : حَدِيثُ عَائِشَةَ ضَعِيفٌ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ اخْتَ…المجموع شرح المهذب · p2811
( فَرْعٌ ) الْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لَا يُكَبِّرُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَ…المجموع شرح المهذب · p3217
( فَرْعٌ ) : فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا فِي مَالِهِمَا ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وُجُوبَهَا فِي مَالِ الصَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّا…المجموع شرح المهذب · p3991
( الشَّرْحُ ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا فَصَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمَا ، وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِ…المجموع شرح المهذب · p3998
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ { يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ } وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ { أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…المجموع شرح المهذب · p4333
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي مَسَائِلَ سَبَقَتْ : ( مِنْهَا ) إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَعَلَ أَفْعَالَهَا فِي أَشْهُرِهِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ ال…المجموع شرح المهذب · p5475
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِهِ ، فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ…المجموع شرح المهذب · p5686
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ ، بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يَبِيعَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ لَا يَطَأَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا أَوْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلَدِ . قَدْ ذَكَرْنَا …المجموع شرح المهذب · p5751
( الْقِسْمُ الْخَامِسُ ) دَيْنٌ بِعَيْنٍ ، كَمَا إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ ، فَقَالَ : بِعْتُكَ الدِّينَارَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ فَيَجُوزُ أَيْضًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الدَّيْنُ مِمَّا يَجُ…المجموع شرح المهذب · p5966
( الشَّرْحُ الْكَرَابِيسِيُّ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْعِرَاقِ ، وَكَانَ عَالِمًا فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَغَيْرِهِ…المجموع شرح المهذب · p6370
( الشَّرْحُ ) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ مَذَاهِبَ . ( أَحَدُهَا ) أَنْ يَرُدَّهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا يَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّ…المجموع شرح المهذب · p6372
( الشَّرْحُ ) النَّقْصُ الْحَاصِلُ لِرُخْصِ السِّعْرِ وَنَحْوِهِ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ، فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ : الْمَعْنَى أَيْ حَاصِلٌ فِي الْمَبِيعِ ، وَامْتِنَاعُ الرَّدِّ فِي افْتِضَاضِ الْبِكْرِ وَقَطْعِ الثَّوْبِ …المغني · p443
( 536 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا الْعَصْرُ فَتَعْجِيلُهَا مُسْتَحَبٌّ بِكُلِّ حَالٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَا…المغني · p754
( 914 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( فَإِنْ نَسِيَ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوٍ وَسَلَّمَ ، كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، وَتَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ تَكَلَّمَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ …المغني · p755
( 918 ) فَصْلٌ : وَإِذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ ، لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ . وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ…المغني · p799
( 983 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( : وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْغَسْلَ قَدْ أَتَى عَلَى النَّجَاسَةِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا خَفِيَتْ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ ، وَأَ…المغني · p992
( 1263 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا . وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : يَجُوزُ إذَا كَانَتْ حَاجَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً ; لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ…المغني · p1640
( 2021 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْكُحْلُ ، فَمَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ ، أَوْ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ ، فَطَّرَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يُفَطِّرْهُ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : مَا يَجِدُ طَعْمَهُ كَالزُّرُورِ …المغني · p2111
( 2600 ) الْفَصْلُ الثَّانِي ، فِي الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ ; الْأَوَّلُ ، أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ ، لَمْ …المغني · p2257
( 2786 ) فَصْلٌ : وَإِذَا شَرَطَا الْخِيَارَ أَبَدًا ، أَوْ مَتَى شِئْنَا ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : وَلِي الْخِيَارُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّتَهُ ، أَوْ شَرَطَاهُ إلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ ، كَقُدُومِ زَيْدٍ ، أَوْ هُبُوبِ رِيحٍ ،…المغني · p2286
( 2823 ) فَصْلٌ : فِي الْحِنْطَةِ وَفُرُوعِهَا ، وَفُرُوعُهَا نَوْعَانِ ، أَحَدُهُمَا ، مَا لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُ ، كَالدَّقِيقِ ، وَالسَّوِيقِ . وَالثَّانِي ، مَا فِيهِ غَيْرُهُ ، كَالْخُبْزِ ، وَالْهَرِيسَةِ ، وَالْفَالُو…المغني · p2312
( 2851 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ ذَهَبٌ ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا ، لَمْ يَصِحَّ ، وَبِهَذَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَ…المغني · p2434
( 3006 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَبِيعٍ كَانَ مَعِيبًا ، ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ ، قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ ، وَلَهُ أَرْ…المغني · p2629
( 3231 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ …المغني · p2800
( 3406 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا فَلَّسَ الْحَاكِمُ رَجُلًا ، فَأَصَابَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ عَيْنَ مَالِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ تَرْكَهُ ، وَيَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُفْلِسَ مَتَ…المغني · p2967
مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَا يَبْرَأُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ الضَّامِنِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَا يَبْرَأُ بِنَفْسِ الضَّمَانِ ، كَمَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، بَلْ يَثْبُتُ الْ…المغني · p2987
( 3598 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ حَالَّةً وَمُؤَجَّلَةً ، كَمَا يَصِحُّ الضَّمَانُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا ، وَإِذَا أَطْلَقَ كَانَتْ حَالَّةً ; لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَدْخُلُهُ الْحُلُولُ اقْتَضَى إطْلَاقُهُ الْحُلُولَ ، كَالثَّمَنِ وَال…المغني · p3275
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 3911 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا الْمُسْتَعِيرُ ) الْعَارِيَّةُ : إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِ . مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَارَ الشَّيْءُ…المغني · p3372
( 4012 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ( وَلَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِلشَّرِيكِ الْمُقَاسِمِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصَرَفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ ا…المغني · p3375
( 4015 ) فَصْلٌ : الشَّرْطُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ مُنْتَقِلًا بِعِوَضٍ ، وَأَمَّا الْمُنْتَقِلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ ثَوَابٍ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْإِرْثِ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، فِي قَ…المغني · p3382
( 4022 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِالشُّفْعَةِ فِي وَقْتِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ) الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ ، إنْ طَالَبَ بِهَا سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَ…المغني · p3417
( 4058 ) فَصْلٌ : وَلَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الثَّمَنِ ; لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بِدُونِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي ، وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ . فَإِنْ أَحْضَرَ رَهْنًا أَوْ ضَمِينًا ، …المغني · p3430
( 4071 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا ، وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَ النَّفْسَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ) ا…المغني · p3606
( 4247 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى مَوْضِعٍ ، فَجَاوَزَهُ ، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا جَاوَزَهُ ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَعَلَيْهِ أَيْضًا قِيمَتُهَا ) ( 4248 ) الْكَ…المغني · p3741
( 4375 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، فَيَكُونَ لَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْتَرِطُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا اشْتَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ ، صَحَّ الْوَقْفُ وَالشَّرْ…المغني · p3747
( 4381 ) فَصْلٌ : إذَا وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، أَوْ عَلَى وَلَدِهِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا ، لَا يَصِحُّ ; فَإِنَّهُ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذَا ، فَقَا…المغني · p4022
( 4684 ) فَصْلٌ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ مَا أَوْصَى بِهِ ، وَفِي بَعْضِهِ ، إلَّا الْوَصِيَّةَ بِالْإِعْتَاقِ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ أَيْضً…المغني · p4070
( 4732 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ ، وَلَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَلَا مَوْلَى لَهُ ، فَجَائِزٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يَجُوزُ إلَّا الثُّلُثُ ) ا…المغني · p4106
( 4773 ) فَصْلٌ : فِي مَنْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ ، وَمَنْ لَا تَصِحُّ ، تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَى الرَّجُلِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْعَدْلِ إجْمَاعًا . وَلَا تَصِحُّ إلَى مَجْنُونٍ ، وَلَا طِفْلٍ ، وَلَا وَصِيَّةُ مُسْلِ…المغني · p4274
( 4947 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيَتَوَارَثُونَ ، إذَا كَانَ دِينُهُمْ وَاحِدًا ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ…المغني · p4281
( 4954 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ ( وَمَتَى قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَمَالُهُ فَيْءٌ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ إذَا مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا…المغني · p4457
( 5136 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ : ( 5137 ) أَحَدُهَا : أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ…المغني · p4502
( 5201 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ . يَعْنِي لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ ، وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ ، جِدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالثَّوْرِيُّ ،…المغني · p4507
( 5206 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ ، وَإِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ ) . أَمَّا الثَّيِّبُ ، فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ إذْنَهَا الْكَلَامُ ; لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ اللِّسَانَ …المغني · p4608
مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، أَوْ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ إنْ أَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا أَوْ يَقْ…المغني · p4701
( 5430 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْفُرْقَةَ إذَا حَصَلَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِإِسْلَامِ الزَّوْجِ ، فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةً ، أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ فَاسِدَةً ، مِثْلُ …المغني · p4703
( 5432 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ إذَا كَانَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَفِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، فَ…المغني · p4794
( 5550 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً ، أَوْ صَغِيرَةً عَقَدَ عَلَيْهَا أَبُوهَا ، فَأَيُّ صَدَاقٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، إذَا كَانَ شَيْئًا لَهُ نِصْفٌ يُحَصَّلُ فِي هَذِهِ الْمَسْ…المغني · p4832
( 5591 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي قَدْرِهِ ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَبْلَغِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي…المغني · p4835
( 5594 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ وَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ، مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ تُبْرِئُهُ مِنْهُ . وَجُمْلَةُ ذَلِ…المغني · p4853
( 5612 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، وَقَبْلَ الْفَرْضِ ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ) أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَا خِلَافَ فِيهِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِ…المغني · p5062
( 5839 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي السَّكْرَانِ رِوَايَاتٌ ; رِوَايَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ . وَرِوَايَةٌ لَا يَقَعُ . وَرِوَايَةٌ يَتَوَقَّفُ عَنْ الْجَوَابِ ، وَيَقُولُ : قَدْ اخْتَلَ…المغني · p5104
( 5891 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَفْظَةَ التَّخْيِيرِ لَا تَقْتَضِي بِمُطْلَقِهَا أَكْثَرَ مِنْ تَطْلِيقَةٍ رَجْعِ…المغني · p5105
( 5892 ) فَصْلٌ : وَإِنْ خَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، أَوْ رَدَّتْ الْخِيَارَ ، أَوْ الْأَمْرَ ، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، …المغني · p5534
( 6350 ) فَصْلٌ : فِي أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ . إذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ، يُعْرَفُ خَبَرُهُ ، وَيَأْتِي كِتَابُهُ ، فَهَذَا لَيْسَ لِ…
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ
رجل
Harf #16438
272 mentions
al-Dhahabī · Siyar aʿlām al-nubalāʾ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ
narrated by:
مسلمأبو داودالنسائيابن ماجه
Read the full biography · اقرأ الترجمة →
Everywhere this exact entity is cited · 272×
صحيح مسلم · p46944622 2548 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1144
وَأَمَّا وِلَايَةُ الْقَرَابَةِ : فَسَبَبُ ثُبُوتِهَا هُوَ أَصْلُ الْقَرَابَةِ وَذَاتُهَا لَا كَمَالُ الْقُرْبَةِ ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ شَرْطُ التَّقَدُّمِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ السَّبَبُ هُ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p2378
وَيَتَّصِلُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ مَا إذَا بَاعَ حَيَوَانًا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ الْحَمْلِ : إنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ بَيْعَ الْحَمْلِ بِانْفِرَادِهِ لَا يَجُوزُ ; فَكَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطٍ فَاسِدٍ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p3005
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنه خَصْمًا لِلْمُدَّعِي بِكَوْنِ يَدِهِ غَيْرَ يَدِ الْ…حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · p3803
( قَوْلُهُ : وَكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي يَحْصُلُ عِنْدَ الْبَيْعِ إمَّا أَنْ لَا يَقْتَضِيَهُ الْعَقْدُ وَيُنَافِيَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ أَوْ يُخِلَّ بِالثَّمَنِ أَوْ يَقْتَضِيَهُ الْعَقْدُ أَوْ لَا يَقْتَضِيَهُ وَلَا يُنَافِ…المجموع شرح المهذب · p2116
( الشَّرْحُ ) : حَدِيثُ عَائِشَةَ ضَعِيفٌ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ اخْتَ…المجموع شرح المهذب · p2811
( فَرْعٌ ) الْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لَا يُكَبِّرُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَ…المجموع شرح المهذب · p3217
( فَرْعٌ ) : فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا فِي مَالِهِمَا ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وُجُوبَهَا فِي مَالِ الصَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّا…المجموع شرح المهذب · p3991
( الشَّرْحُ ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا فَصَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمَا ، وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِ…المجموع شرح المهذب · p3998
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ { يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ } وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ { أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…المجموع شرح المهذب · p4333
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي مَسَائِلَ سَبَقَتْ : ( مِنْهَا ) إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَعَلَ أَفْعَالَهَا فِي أَشْهُرِهِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ ال…المجموع شرح المهذب · p5475
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِهِ ، فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ…المجموع شرح المهذب · p5686
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ ، بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يَبِيعَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ لَا يَطَأَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا أَوْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلَدِ . قَدْ ذَكَرْنَا …المجموع شرح المهذب · p5751
( الْقِسْمُ الْخَامِسُ ) دَيْنٌ بِعَيْنٍ ، كَمَا إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دِينَارٌ ، فَقَالَ : بِعْتُكَ الدِّينَارَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ فَيَجُوزُ أَيْضًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الدَّيْنُ مِمَّا يَجُ…المجموع شرح المهذب · p5966
( الشَّرْحُ الْكَرَابِيسِيُّ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْعِرَاقِ ، وَكَانَ عَالِمًا فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَغَيْرِهِ…المجموع شرح المهذب · p6370
( الشَّرْحُ ) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ مَذَاهِبَ . ( أَحَدُهَا ) أَنْ يَرُدَّهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا يَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّ…المجموع شرح المهذب · p6372
( الشَّرْحُ ) النَّقْصُ الْحَاصِلُ لِرُخْصِ السِّعْرِ وَنَحْوِهِ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ، فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ : الْمَعْنَى أَيْ حَاصِلٌ فِي الْمَبِيعِ ، وَامْتِنَاعُ الرَّدِّ فِي افْتِضَاضِ الْبِكْرِ وَقَطْعِ الثَّوْبِ …المغني · p443
( 536 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا الْعَصْرُ فَتَعْجِيلُهَا مُسْتَحَبٌّ بِكُلِّ حَالٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَا…المغني · p754
( 914 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( فَإِنْ نَسِيَ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوٍ وَسَلَّمَ ، كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، وَتَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ تَكَلَّمَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ …المغني · p755
( 918 ) فَصْلٌ : وَإِذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ ، لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ . وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ…المغني · p799
( 983 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( : وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْغَسْلَ قَدْ أَتَى عَلَى النَّجَاسَةِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا خَفِيَتْ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ ، وَأَ…المغني · p992
( 1263 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا . وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : يَجُوزُ إذَا كَانَتْ حَاجَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً ; لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ…المغني · p1640
( 2021 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْكُحْلُ ، فَمَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ ، أَوْ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ ، فَطَّرَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يُفَطِّرْهُ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : مَا يَجِدُ طَعْمَهُ كَالزُّرُورِ …المغني · p2111
( 2600 ) الْفَصْلُ الثَّانِي ، فِي الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ ; الْأَوَّلُ ، أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ ، لَمْ …المغني · p2257
( 2786 ) فَصْلٌ : وَإِذَا شَرَطَا الْخِيَارَ أَبَدًا ، أَوْ مَتَى شِئْنَا ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : وَلِي الْخِيَارُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّتَهُ ، أَوْ شَرَطَاهُ إلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ ، كَقُدُومِ زَيْدٍ ، أَوْ هُبُوبِ رِيحٍ ،…المغني · p2286
( 2823 ) فَصْلٌ : فِي الْحِنْطَةِ وَفُرُوعِهَا ، وَفُرُوعُهَا نَوْعَانِ ، أَحَدُهُمَا ، مَا لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُ ، كَالدَّقِيقِ ، وَالسَّوِيقِ . وَالثَّانِي ، مَا فِيهِ غَيْرُهُ ، كَالْخُبْزِ ، وَالْهَرِيسَةِ ، وَالْفَالُو…المغني · p2312
( 2851 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ ذَهَبٌ ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا ، لَمْ يَصِحَّ ، وَبِهَذَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَ…المغني · p2434
( 3006 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَبِيعٍ كَانَ مَعِيبًا ، ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ ، قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ ، وَلَهُ أَرْ…المغني · p2629
( 3231 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ …المغني · p2800
( 3406 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا فَلَّسَ الْحَاكِمُ رَجُلًا ، فَأَصَابَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ عَيْنَ مَالِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ تَرْكَهُ ، وَيَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُفْلِسَ مَتَ…المغني · p2967
مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَا يَبْرَأُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ الضَّامِنِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَا يَبْرَأُ بِنَفْسِ الضَّمَانِ ، كَمَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، بَلْ يَثْبُتُ الْ…المغني · p2987
( 3598 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ حَالَّةً وَمُؤَجَّلَةً ، كَمَا يَصِحُّ الضَّمَانُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا ، وَإِذَا أَطْلَقَ كَانَتْ حَالَّةً ; لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَدْخُلُهُ الْحُلُولُ اقْتَضَى إطْلَاقُهُ الْحُلُولَ ، كَالثَّمَنِ وَال…المغني · p3275
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 3911 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا الْمُسْتَعِيرُ ) الْعَارِيَّةُ : إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِ . مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَارَ الشَّيْءُ…المغني · p3372
( 4012 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ( وَلَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِلشَّرِيكِ الْمُقَاسِمِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصَرَفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ ا…المغني · p3375
( 4015 ) فَصْلٌ : الشَّرْطُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ مُنْتَقِلًا بِعِوَضٍ ، وَأَمَّا الْمُنْتَقِلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ ثَوَابٍ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْإِرْثِ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، فِي قَ…المغني · p3382
( 4022 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِالشُّفْعَةِ فِي وَقْتِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ) الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ ، إنْ طَالَبَ بِهَا سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَ…المغني · p3417
( 4058 ) فَصْلٌ : وَلَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الثَّمَنِ ; لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بِدُونِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي ، وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ . فَإِنْ أَحْضَرَ رَهْنًا أَوْ ضَمِينًا ، …المغني · p3430
( 4071 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا ، وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَ النَّفْسَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ) ا…المغني · p3606
( 4247 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى مَوْضِعٍ ، فَجَاوَزَهُ ، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا جَاوَزَهُ ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَعَلَيْهِ أَيْضًا قِيمَتُهَا ) ( 4248 ) الْكَ…المغني · p3741
( 4375 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، فَيَكُونَ لَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْتَرِطُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا اشْتَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ ، صَحَّ الْوَقْفُ وَالشَّرْ…المغني · p3747
( 4381 ) فَصْلٌ : إذَا وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، أَوْ عَلَى وَلَدِهِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا ، لَا يَصِحُّ ; فَإِنَّهُ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذَا ، فَقَا…المغني · p4022
( 4684 ) فَصْلٌ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ مَا أَوْصَى بِهِ ، وَفِي بَعْضِهِ ، إلَّا الْوَصِيَّةَ بِالْإِعْتَاقِ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ أَيْضً…المغني · p4070
( 4732 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ ، وَلَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَلَا مَوْلَى لَهُ ، فَجَائِزٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يَجُوزُ إلَّا الثُّلُثُ ) ا…المغني · p4106
( 4773 ) فَصْلٌ : فِي مَنْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ ، وَمَنْ لَا تَصِحُّ ، تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَى الرَّجُلِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْعَدْلِ إجْمَاعًا . وَلَا تَصِحُّ إلَى مَجْنُونٍ ، وَلَا طِفْلٍ ، وَلَا وَصِيَّةُ مُسْلِ…المغني · p4274
( 4947 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيَتَوَارَثُونَ ، إذَا كَانَ دِينُهُمْ وَاحِدًا ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ…المغني · p4281
( 4954 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ ( وَمَتَى قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَمَالُهُ فَيْءٌ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ إذَا مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا…المغني · p4457
( 5136 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ : ( 5137 ) أَحَدُهَا : أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ…المغني · p4502
( 5201 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ . يَعْنِي لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ ، وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ ، جِدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالثَّوْرِيُّ ،…المغني · p4507
( 5206 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ ، وَإِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ ) . أَمَّا الثَّيِّبُ ، فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ إذْنَهَا الْكَلَامُ ; لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ اللِّسَانَ …المغني · p4608
مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، أَوْ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ إنْ أَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا أَوْ يَقْ…المغني · p4701
( 5430 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْفُرْقَةَ إذَا حَصَلَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِإِسْلَامِ الزَّوْجِ ، فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةً ، أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ فَاسِدَةً ، مِثْلُ …المغني · p4703
( 5432 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ إذَا كَانَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَفِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، فَ…المغني · p4794
( 5550 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً ، أَوْ صَغِيرَةً عَقَدَ عَلَيْهَا أَبُوهَا ، فَأَيُّ صَدَاقٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، إذَا كَانَ شَيْئًا لَهُ نِصْفٌ يُحَصَّلُ فِي هَذِهِ الْمَسْ…المغني · p4832
( 5591 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي قَدْرِهِ ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَبْلَغِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي…المغني · p4835
( 5594 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ وَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ، مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ تُبْرِئُهُ مِنْهُ . وَجُمْلَةُ ذَلِ…المغني · p4853
( 5612 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، وَقَبْلَ الْفَرْضِ ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ) أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَا خِلَافَ فِيهِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِ…المغني · p5062
( 5839 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي السَّكْرَانِ رِوَايَاتٌ ; رِوَايَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ . وَرِوَايَةٌ لَا يَقَعُ . وَرِوَايَةٌ يَتَوَقَّفُ عَنْ الْجَوَابِ ، وَيَقُولُ : قَدْ اخْتَلَ…المغني · p5104
( 5891 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَفْظَةَ التَّخْيِيرِ لَا تَقْتَضِي بِمُطْلَقِهَا أَكْثَرَ مِنْ تَطْلِيقَةٍ رَجْعِ…المغني · p5105
( 5892 ) فَصْلٌ : وَإِنْ خَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، أَوْ رَدَّتْ الْخِيَارَ ، أَوْ الْأَمْرَ ، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، …المغني · p5534
( 6350 ) فَصْلٌ : فِي أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ . إذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ، يُعْرَفُ خَبَرُهُ ، وَيَأْتِي كِتَابُهُ ، فَهَذَا لَيْسَ لِ…