المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 4099
( 4765 ) فَصْلٌ : إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِمِائَةٍ ، وَلِعَمْرٍو بِتَمَامِ الثُّلُثِ ، وَلَسَعْدً بِثُلُثِ مَالِهِ . فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ، أُمْضِيَتْ عَلَى مَا قَالَ الْمُوصِي . وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْمِائَةِ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِالْفَضْلِ ، وَلَا فَضْلَ . وَإِنْ رَدَّ الْوَرَثَةُ ، قُسِمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ ; لَسَعْدٍ السُّدُسُ ، وَلِزَيْدٍ مِائَةٌ ، وَمَا فَضَلَ مِنْ الثُّلُثِ فَلِعَمْرٍو ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِالزِّيَادَةِ ، وَلَا زِيَادَةَ . وَلَا تُمْنَعُ الْمُزَاحَمَةُ بِهِ ، وَلَا يُعْطَى شَيْئًا ، كَوَلَدِ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، فِي مُزَاحَمَةِ الْجَدِّ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ الْمِائَةِ ، أَنْ يُرَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى نِصْفِ وَصِيَّتِهِ ; لِأَنَّ زَيْدًا إنَّمَا اسْتَحَقَّ الْمِائَةَ بِالْإِجَازَةِ ، فَمَعَ الرَّدِّ يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْصِ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ ، كَسَائِرِ الْوَصَايَا . وَقَدْ ذَكَرْنَا نَظِيرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ . فَإِنْ امْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ الْحَجِّ ، وَكَانَتْ الْحِجَّةُ وَاجِبَةً ، اُسْتُنِيبَ ثِقَةٌ غَيْرُهُ فِي الْحَجِّ بِأَقَلَّ مَا يُمْكِنُ ، وَتَمَامُ الْمِائَةِ لِلْوَرَثَةِ ، وَلِعَمْرٍو مَا فَضَلَ . وَإِنْ كَانَتْ الْحِجَّةُ تَطَوُّعًا ، فَفِي بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِهَا وَجْهَانِ ، ذَكَرْنَاهُمَا فِيمَا مَضَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث