المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 4100 · ص. المطبوع 141
141 فَصْلٌ : وَإِنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ ، وَلِعَمْرٍو بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ ، قُوِّمَ الْعَبْدُ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي ; لِأَنَّهُ حَالُ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ ، وَدُفِعَ إلَى زَيْدٍ ، وَدُفِعَ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ إلَى عَمْرٍو . فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ عَمْرٍو . وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، أَوْ رَدَّ زَيْدٌ وَصِيَّتَهُ ، بَطَلَتْ وَلَمْ تَبْطُلْ وَصِيَّةُ عَمْرٍو . وَهَكَذَا إنْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ . وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، قَوَّمْنَا التَّرِكَةَ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي بِدُونِ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ لَوْ كَانَ حَيًّا ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ قِيمَتِهِ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِعَمْرٍو ، وَإِلَّا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ . وَلَوْ قَالَ لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ . ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِي زِيَادَةِ الثُّلُثِ عَنْ قِيمَةِ الْأَوَّلِ . ثُمَّ بَطَلَ تَدْبِيرُ الْأَوَّلِ لِرُجُوعِهِ فِيهِ ، أَوْ خُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث