المغني
المغني · الجزء الأول
الصفحة 422
( 511 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ حُكْمُ التَّيَمُّمِ فِي أَنَّهَا إذَا تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، صَلَّتْ بِهَا الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ قَضَتْ الْفَوَائِتَ ، وَتَطَوَّعَتْ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ . وَلَا تَقْضِي بِهِ فَوَائِتَ ، وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ . كَقَوْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ .
وَيَحْتَمِلُهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ : { ۝ لِكُلِّ صَلَاةٍ } . وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ . } وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ : { ۝ تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ . } وَلِأَنَّهُ وُضُوءٌ يُبِيحُ النَّفَلَ ، فَيُبِيحُ الْفَرْضَ ، كَوُضُوءِ غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَقْتِ ، كَقَوْلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْك الصَّلَاةُ فَصَلِّ } أَيْ وَقْتُهَا ، وَحَدِيثُ حَمْنَةَ ظَاهِرٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى وَيُحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث