المغني
المغني · الجزء الأول
( 673 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ . وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ . وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ; لِمَا رُوِيَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ . وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ ، لَسُنَّ الْجَهْرُ بِهَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، كَالْأُولَيَيْنِ . وَعَنْ الْحَسَنِ : أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } .
وَعَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي ثَلَاثٍ ، أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهَا مُعْظَمُ الصَّلَاةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَيُطَوِّلُ الْأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ { . وَقَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } . وَعَنْهُ ، وَعَنْ عُبَادَةَ ، قَالَا : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ } . رَوَاهُمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ قَالَ : ( وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا ) .
فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمْ يُصَلِّ . إلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ) رَوَاهُ مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " . وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَرْوِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ كَذَّابًا . ثُمَّ هُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ . وَقَدْ خَالَفَهُ عُمَرُ ، وَجَابِرٌ ، وَالْإِسْرَارُ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ ; بِدَلِيلِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .
وَعَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي ثَلَاثٍ ، أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهَا مُعْظَمُ الصَّلَاةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَيُطَوِّلُ الْأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ { . وَقَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } . وَعَنْهُ ، وَعَنْ عُبَادَةَ ، قَالَا : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ } . رَوَاهُمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ قَالَ : ( وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا ) .
فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمْ يُصَلِّ . إلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ) رَوَاهُ مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " . وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَرْوِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ كَذَّابًا . ثُمَّ هُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ . وَقَدْ خَالَفَهُ عُمَرُ ، وَجَابِرٌ ، وَالْإِسْرَارُ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ ; بِدَلِيلِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث