المغني
المغني · الجزء العاشر
الصفحة 7488
( 8547 ) فَصْلٌ وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا مُسْلِمًا وَأَخًا كَافِرًا ، فَاخْتَلَفَا فِي دِينِهِ حَالَ الْمَوْتِ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا . وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَقَارِبِ ، إلَّا أَنْ يُخَلِّفَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِ ، فَإِنَّ كَوْنَ الْأَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ بِمَنْزِلَةِ مَعْرِفَةِ أَصْلِ دِينِهِ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَحْكُومٌ لَهُ بِدِينِ أَبَوَيْهِ ، فَثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ كَافِرًا ، وَإِنَّ الِابْنَيْنِ يَدَّعِيَانِ إسْلَامَهُ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْأَبَوَيْنِ . وَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا فِي إسْلَامِهِ لِأَنَّ كُفْرَهُ يَنْبَنِي أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ ، أَوْ أَنَّ أَبَوَيْهِ كَانَا كَافِرَيْنِ ، فَأَسْلَمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَالْأَصْلُ . خِلَافُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث