المغني
المغني · الجزء الأول
الصفحة 76
( 89 ) فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا وَرَدَ بِتَحْرِيمِ الِاسْتِعْمَالِ ، فَلَا يَحْرُمُ الِاتِّخَاذُ ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ ثِيَابَ الْحَرِيرِ . وَلَنَا ، أَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا حَرُمَ اتِّخَاذُهُ عَلَى هَيْئَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، كَالطُّنْبُورِ ، وَأَمَّا ثِيَابُ الْحَرِيرِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ مُطْلَقًا ، فَإِنَّهَا تُبَاحُ لِلنِّسَاءِ ، وَتُبَاحُ التِّجَارَةُ فِيهَا ، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْآنِيَةِ مُطْلَقًا فِي الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ وَغَيْرِهِمَا ; لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِتَحْرِيمِ الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ ، وَغَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا . وَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ; لِعُمُومِ النَّصِّ فِيهِمَا ، وَوُجُودِ مَعْنَى التَّحْرِيمِ فِي حَقِّهِمَا ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ التَّحَلِّي فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ; لِحَاجَتِهَا إلَى التَّزَيُّنِ لِلزَّوْجِ ، وَالتَّجَمُّلِ عِنْدَهُ ، وَهَذَا يَخْتَصُّ الْحُلِيَّ ، فَتَخْتَصُّ الْإِبَاحَةُ بِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث