المغني
المغني · الجزء العاشر
الصفحة 7642 · ص. المطبوع 343
( 8709 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي قَدْرِهِ ، وَهُوَ الرُّبُعُ . ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَالَ قَتَادَةُ : الْعُشْرُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : يُجْزِئُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، إلَّا أَنَّهُ عِنْدَهُ مُسْتَحَبٌّ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } . ( وَمِنْ ) لِلتَّبْعِيضِ ، وَالْقَلِيلُ بَعْضٌ ، 343 فَيُكْتَفَى بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ شَيْئًا .
وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ، بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَلَوْ وَجَبَ إيتَاؤُهُ الرُّبُعَ ، لَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَالٍ يَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثِينَ ، وَتَرَكَ لَهُ خَمْسَةً .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { ۝ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } . فَقَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ } . وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ .
وَلِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ إيتَاؤُهُ مُوَاسَاةً بِالشَّرْعِ ، فَكَانَ مُقَدَّرًا ، كَالزَّكَاةِ ، وَلِأَنَّ حِكْمَةَ إيجَابِهِ الرِّفْقُ بِالْمُكَاتَبِ ، وَإِعَانَتُهُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِتْقِ ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْيَسِيرِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَاجِبَ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ } . وَإِنْ وَرَدَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ ، فَإِنَّ السُّنَّةَ تُبَيِّنُهُ ، وَتُبَيِّنُ قَدْرَهُ ، كَالزَّكَاةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث