كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَمَنْ رَجَعَ إلَى بَلَدٍ ) كَأَنْ ( أَقَامَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الْقَصْرَ ) وَلَمْ يَنْوِ حَالَ الْعَوْدِ إقَامَةً بِهِ تَمْنَعُ الْقَصْرَ ( قَصَرَ ، حَتَّى فِيهِ ، نَصًّا ) ; لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ ، وَلَيْسَ كَمَنْ مَرَّ بِوَطَنِهِ .
( وَإِنَّ عَزَمَ عَلَى إقَامَةٍ طَوِيلَةٍ فِي رُسْتَاقٍ ) أَيْ نَاحِيَةٍ مِنْ أَطْرَافِ الْإِقْلِيمِ وَالْمُرَادُ بِهِ : الْمُعَامَلَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَمْكِنَةٍ ( يَنْتَقِلُ فِيهِ ) أَيْ الرُّسْتَاقِ ( مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ لَا يَجْمَعُ ) أَيْ لَا يَعْزِمُ مِنْ جَمْعٍ بِمَعْنَى نَوَى ( عَلَى الْإِقَامَةِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا ) أَيْ الْقُرَى ( مُدَّةً تُبْطِلُ حُكْمَ السَّفَرِ ) أَيْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ( قَصَرَ ; لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَشَرًا بِمَكَّةَ وَعَرَفَةَ وَمِنًى يَقْصُرُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا } ) كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ نَوَى إقَامَةً بِشَرْطٍ كَأَنْ يَقُولَ : إنْ لَقِيتَ فُلَانًا فِي هَذَا الْبَلَدِ أَقَمْتَ فِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ ) فِي الْبَلَدِ ( فَلَهُ حُكْمُ السَّفَرِ ) لِعَدَمِ الشَّرْطِ الَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ الْإِقَامَةَ .
( وَإِنْ لَقِيَهُ بِهِ صَارَ مُقِيمًا ) لِاسْتِصْحَابِهِ حُكْمَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ فَسَخَ نِيَّتَهُ الْأُولَى ) لِلْإِقَامَةِ ( قَبْلَ لِقَائِهِ أَوْ حَالَ لِقَائِهِ ) فَإِنْ فَسَخَهَا إذَنْ فَلَهُ الْقَصْرُ .
( وَإِنْ فَسَخَ ) النِّيَّةَ ( بَعْدَ لِقَائِهِ ، فَهُوَ كَمُسَافِرٍ نَوَى الْإِقَامَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الْقَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ السَّفَرُ قَبْلَ تَمَامِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهِ ) ; لِأَنَّهُ مَحَلٌّ ثَبَتَ لَهُ فِيهِ حُكْمُ الْإِقَامَةِ أَشْبَهَ وَطَنَهُ ( حَتَّى يَشْرَعَ فِي السَّفَرِ ) وَيُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنَّ عَزَمَ عَلَى إقَامَةٍ طَوِيلَةٍ فِي رُسْتَاقٍ ) أَيْ نَاحِيَةٍ مِنْ أَطْرَافِ الْإِقْلِيمِ وَالْمُرَادُ بِهِ : الْمُعَامَلَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَمْكِنَةٍ ( يَنْتَقِلُ فِيهِ ) أَيْ الرُّسْتَاقِ ( مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ لَا يَجْمَعُ ) أَيْ لَا يَعْزِمُ مِنْ جَمْعٍ بِمَعْنَى نَوَى ( عَلَى الْإِقَامَةِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا ) أَيْ الْقُرَى ( مُدَّةً تُبْطِلُ حُكْمَ السَّفَرِ ) أَيْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ( قَصَرَ ; لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَشَرًا بِمَكَّةَ وَعَرَفَةَ وَمِنًى يَقْصُرُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا } ) كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ نَوَى إقَامَةً بِشَرْطٍ كَأَنْ يَقُولَ : إنْ لَقِيتَ فُلَانًا فِي هَذَا الْبَلَدِ أَقَمْتَ فِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ ) فِي الْبَلَدِ ( فَلَهُ حُكْمُ السَّفَرِ ) لِعَدَمِ الشَّرْطِ الَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ الْإِقَامَةَ .
( وَإِنْ لَقِيَهُ بِهِ صَارَ مُقِيمًا ) لِاسْتِصْحَابِهِ حُكْمَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ فَسَخَ نِيَّتَهُ الْأُولَى ) لِلْإِقَامَةِ ( قَبْلَ لِقَائِهِ أَوْ حَالَ لِقَائِهِ ) فَإِنْ فَسَخَهَا إذَنْ فَلَهُ الْقَصْرُ .
( وَإِنْ فَسَخَ ) النِّيَّةَ ( بَعْدَ لِقَائِهِ ، فَهُوَ كَمُسَافِرٍ نَوَى الْإِقَامَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الْقَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ السَّفَرُ قَبْلَ تَمَامِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهِ ) ; لِأَنَّهُ مَحَلٌّ ثَبَتَ لَهُ فِيهِ حُكْمُ الْإِقَامَةِ أَشْبَهَ وَطَنَهُ ( حَتَّى يَشْرَعَ فِي السَّفَرِ ) وَيُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث