كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِنْ كَانَتْ ) الصَّلَاةُ ( رُبَاعِيَّةً غَيْرَ مَقْصُورَةٍ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ) لِيَحْصُلَ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ .
( وَلَوْ صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَبِأُخْرَى ثَلَاثًا صَحَّ ، وَتُفَارِقُهُ ) الطَّائِفَةُ ( الْأُولَى فِي الْمَغْرِبِ وَالرُّبَاعِيَّةِ عِنْدَ فَرَاغِ التَّشَهُّدِ ) الْأَوَّلِ .
( وَيَنْتَظِرُ الْإِمَامُ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ جَالِسًا يُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ ) الْأَوَّلَ إلَى أَنْ تَحْضُرَ ( فَإِذَا أَتَتْ قَامَ ) لِتُدْرِكَ مَعَهُ جَمِيعَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَلِأَنَّ الْجُلُوسَ أَخَفُّ عَلَى الْإِمَامِ ، لِأَنَّهُ مَتَى انْتَظَرَهُمْ قَائِمًا احْتَاجَ إلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ .
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : تُحْرِمُ مَعَهُ ثُمَّ يَنْهَضُ بِهِمْ الْوَجْهُ الثَّانِي : يُفَارِقُونَهُ حِينَ يَقُومُ إلَى الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى التَّطْوِيلِ مِنْ أَجْلِ الِانْتِظَارِ ، وَالتَّشَهُّدُ يُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُ وَلِأَنَّ ثَوَابَ الْقَائِمِ أَكْثَرُ .
قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ( فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ تَشَهَّدَتْ مَعَهُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ كَالْمَسْبُوقِ ، ثُمَّ قَامَتْ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَاسْتَفْتَحْت ) وَتَعَوَّذَتْ ( وَأَتَمَّتْ صَلَاتَهَا فَإِذَا تَشَهَّدَتْ سَلَّمَ بِهِمْ ) .
وَلَا يُسَلِّمُ 15 قَبْلَهُمْ لِمَا تَقَدَّمَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَفِّفَ بِهِمْ الصَّلَاةَ لِأَنَّ مَوْضُوعَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَكَذَلِكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي تُفَارِقُهُ تُخَفِّفُ الصَّلَاةَ .
( وَتُتِمُّ الْأُولَى ) صَلَاتَهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ ( بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ) وَحْدَهَا ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهَا ( وَالْأُخْرَى تُتِمُّ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهَا .
( وَلَوْ صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَبِأُخْرَى ثَلَاثًا صَحَّ ، وَتُفَارِقُهُ ) الطَّائِفَةُ ( الْأُولَى فِي الْمَغْرِبِ وَالرُّبَاعِيَّةِ عِنْدَ فَرَاغِ التَّشَهُّدِ ) الْأَوَّلِ .
( وَيَنْتَظِرُ الْإِمَامُ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ جَالِسًا يُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ ) الْأَوَّلَ إلَى أَنْ تَحْضُرَ ( فَإِذَا أَتَتْ قَامَ ) لِتُدْرِكَ مَعَهُ جَمِيعَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَلِأَنَّ الْجُلُوسَ أَخَفُّ عَلَى الْإِمَامِ ، لِأَنَّهُ مَتَى انْتَظَرَهُمْ قَائِمًا احْتَاجَ إلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ .
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : تُحْرِمُ مَعَهُ ثُمَّ يَنْهَضُ بِهِمْ الْوَجْهُ الثَّانِي : يُفَارِقُونَهُ حِينَ يَقُومُ إلَى الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى التَّطْوِيلِ مِنْ أَجْلِ الِانْتِظَارِ ، وَالتَّشَهُّدُ يُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُ وَلِأَنَّ ثَوَابَ الْقَائِمِ أَكْثَرُ .
قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ( فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ تَشَهَّدَتْ مَعَهُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ كَالْمَسْبُوقِ ، ثُمَّ قَامَتْ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَاسْتَفْتَحْت ) وَتَعَوَّذَتْ ( وَأَتَمَّتْ صَلَاتَهَا فَإِذَا تَشَهَّدَتْ سَلَّمَ بِهِمْ ) .
وَلَا يُسَلِّمُ 15 قَبْلَهُمْ لِمَا تَقَدَّمَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَفِّفَ بِهِمْ الصَّلَاةَ لِأَنَّ مَوْضُوعَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَكَذَلِكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي تُفَارِقُهُ تُخَفِّفُ الصَّلَاةَ .
( وَتُتِمُّ الْأُولَى ) صَلَاتَهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ ( بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ) وَحْدَهَا ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهَا ( وَالْأُخْرَى تُتِمُّ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث