كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ مَغْرِبًا صَلَّى بِ ) الطَّائِفَةِ ( الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ) ، وَبِالطَّائِفَةِ ( الثَّانِيَةِ رَكْعَةً ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ التَّفْضِيلِ فَالْأُولَى أَحَقُّ بِهِ وَمَا فَاتَ الثَّانِيَةَ يَنْجَبِرُ بِإِدْرَاكِهَا السَّلَامَ مَعَ الْإِمَامِ .
( وَلَا تَتَشَهَّدُ ) الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ ( مَعَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( عَقِبَهَا ) أَيْ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِتَشَهُّدِهَا بِخِلَافِ الرُّبَاعِيَّةِ ( وَيَصِحُّ عَكْسُهَا ) بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَةً ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ( نَصًّا ) وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّ الْأُولَى أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الثَّانِيَةَ فِي الرَّكَعَاتِ ، لِيَحْصُلَ الْجَبْرُ بِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تُصَلِّي جَمِيعَ صَلَاتِهَا فِي حُكْمِ الِائْتِمَامِ وَالْأُولَى تَفْعَلُ مَا بَقِيَ مُنْفَرِدَةً .
( وَلَا تَتَشَهَّدُ ) الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ ( مَعَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( عَقِبَهَا ) أَيْ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِتَشَهُّدِهَا بِخِلَافِ الرُّبَاعِيَّةِ ( وَيَصِحُّ عَكْسُهَا ) بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَةً ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ( نَصًّا ) وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّ الْأُولَى أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الثَّانِيَةَ فِي الرَّكَعَاتِ ، لِيَحْصُلَ الْجَبْرُ بِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تُصَلِّي جَمِيعَ صَلَاتِهَا فِي حُكْمِ الِائْتِمَامِ وَالْأُولَى تَفْعَلُ مَا بَقِيَ مُنْفَرِدَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث