كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَيُسَنُّ ضَرْبُ سِدْرٍ ) وَنَحْوِهِ كَخِطْمِيٍّ ( فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِهِ ) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ ( رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ ) لِأَنَّ الرَّأْسَ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا جُعِلَ كَشْفُهُ شِعَارُ الْإِحْرَامِ وَهُوَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِّ الشَّرِيفَةِ وَلِأَنَّ الرَّغْوَةَ تُزِيلُ الدَّرَنَ وَتَتَعَلَّقُ بِالشَّعْرِ فَنَاسَبَ أَنْ تُغْسَلَ بِهَا اللِّحْيَةُ لِتَزُولَ الرَّغْوَةُ بِمُجَرَّدِ جَرْيِ الْمَاءِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ ثُفْلِ السِّدْرِ .
( وَ ) يُغْسَلُ بَاقِي ( بَدَنِهِ بِالثُّفْلِ ) أَيْ ثُفْلِ السِّدْرِ ( وَيَقُومُ الْخِطْمِيُّ وَنَحْوُهُ مَقَامَ السِّدْرِ ) لِحُصُولِ الْإِنْقَاءِ بِهِ ( وَيَكُونُ السِّدْرُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ ) مِنْ الثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنْ يَكُونَ السِّدْرُ يَسِيرًا وَقَالَ : إنَّهُ الَّذِي وُجِدَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا لِيُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ وَيَكُونُ الْمَاءُ بَاقِيًا عَلَى إطْلَاقِهِ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : يُغَسَّلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ ، ذَلِكَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ غَسْلَةً وَاحِدَةً وَالِاعْتِدَادُ بِالْآخِرِ مِنْهَا لِأَنَّ أَحْمَدَ شَبَّهَ غُسْلَهُ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِأَنَّ السِّدْرَ إنْ كَثُرَ سَلَبَ الطَّهُورِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِ يَسِيرٍ لَا يُغَيِّرُ .
( وَ ) يُغْسَلُ بَاقِي ( بَدَنِهِ بِالثُّفْلِ ) أَيْ ثُفْلِ السِّدْرِ ( وَيَقُومُ الْخِطْمِيُّ وَنَحْوُهُ مَقَامَ السِّدْرِ ) لِحُصُولِ الْإِنْقَاءِ بِهِ ( وَيَكُونُ السِّدْرُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ ) مِنْ الثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنْ يَكُونَ السِّدْرُ يَسِيرًا وَقَالَ : إنَّهُ الَّذِي وُجِدَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا لِيُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ وَيَكُونُ الْمَاءُ بَاقِيًا عَلَى إطْلَاقِهِ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : يُغَسَّلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ ، ذَلِكَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ غَسْلَةً وَاحِدَةً وَالِاعْتِدَادُ بِالْآخِرِ مِنْهَا لِأَنَّ أَحْمَدَ شَبَّهَ غُسْلَهُ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِأَنَّ السِّدْرَ إنْ كَثُرَ سَلَبَ الطَّهُورِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِ يَسِيرٍ لَا يُغَيِّرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث