كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَيَصِحُّ بِيَعُ مَا دُفِنَ فِيهِ مِنْ مِلْكِهِ ) لِبَقَاءِ مَالِيَّتِهِ ( مَا لَمْ يُجْعَلْ ) مَا دُفِنَ فِيهِ مَقْبَرَةً ، بِأَنْ وُقِفَ لِلدَّفْنِ فِيهِ ( أَوْ يَصِرْ مَقْبَرَةً ) بِأَنْ تَكْثُرَ فِيهِ الْمَوْتَى وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى مَعَ شَرْحِهِ : مَا لَمْ يُجْعَلْ ، 145 أَيْ : يَصِيرْ مَقْبَرَةً نَصَّ عَلَيْهِ وَمَنَعَ ابْنُ عَقِيلٍ بَيْعَ مَوْضِعِ الْقَبْرِ ، مَعَ بَقَاءِ رِمَّتِهِ قَالَ فِي الْفُنُونِ : لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَسْتَحِلْ تُرَابًا هِيَ مُحْتَرَمَةٌ قَالَ : وَإِنْ نُقِلَتْ الْعِظَامُ وَجَبَ الرَّدُّ لِتَعْيِينِهِ لَهَا .
( وَيَحْرُمُ حُفْرَةٌ فِي ) مَقْبَرَةٍ ( مُسَبَّلَةٍ قَبْلَ الْحَاجَةِ ) إلَيْهِ أَيْ : الدَّفْنِ ، كَمَنْ يَتَّخِذُ قَبْرًا لِيَدْفِنَ فِيهِ مَنْ سَيَمُوتُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَإِنْ ثَبَتَ قَوْلٌ بِجَوَازِ بِنَاءِ بَيْتٍ وَنَحْوِهِ ، فَهَاهُنَا كَذَلِكَ وَأَوْلَى وَيَتَوَجَّهُ هُنَا مَا سَبَقَ فِي الْمُصَلَّى الْمَفْرُوشِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( دَفْنُهُ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ لِتَعْيِينِ الْوَاقِفِ الْجِهَةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ( وَيُنْبَشُ ) مَنْ دُفِنَ بِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ، وَيُخْرَجُ نَصًّا تَدَارُكًا لِلْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ .
( وَ ) يَحْرُمُ دَفْنٌ ( فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ) بِلَا إذْنِ رَبِّهِ ، لِلْعُدْوَانِ ( وَلِلْمَالِكِ إلْزَامُ دَافِنِهِ بِنَقْلِهِ ) لِيُفْرِغَ لَهُ مِلْكَهُ عَمَّا شَغَلَهُ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
( وَالْأَوْلَى ) لِلْمَالِكِ ( تَرْكُهُ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ، حَتَّى يَبْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ وَكَرِهَهُ أَبُو الْمَعَالِي لِذَلِكَ ( وَيَحْرُمُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْمَيِّتِ حُلِيٌّ أَوْ ثِيَابُ غَيْرُ كَفَنِهِ كَإِحْرَاقِ ثِيَابِهِ وَتَكْسِيرِ أَوَانِيهِ وَنَحْوِهَا ) لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ بِلَا فَائِدَةٍ .
( وَيَحْرُمُ حُفْرَةٌ فِي ) مَقْبَرَةٍ ( مُسَبَّلَةٍ قَبْلَ الْحَاجَةِ ) إلَيْهِ أَيْ : الدَّفْنِ ، كَمَنْ يَتَّخِذُ قَبْرًا لِيَدْفِنَ فِيهِ مَنْ سَيَمُوتُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَإِنْ ثَبَتَ قَوْلٌ بِجَوَازِ بِنَاءِ بَيْتٍ وَنَحْوِهِ ، فَهَاهُنَا كَذَلِكَ وَأَوْلَى وَيَتَوَجَّهُ هُنَا مَا سَبَقَ فِي الْمُصَلَّى الْمَفْرُوشِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( دَفْنُهُ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ لِتَعْيِينِ الْوَاقِفِ الْجِهَةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ( وَيُنْبَشُ ) مَنْ دُفِنَ بِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ، وَيُخْرَجُ نَصًّا تَدَارُكًا لِلْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ .
( وَ ) يَحْرُمُ دَفْنٌ ( فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ) بِلَا إذْنِ رَبِّهِ ، لِلْعُدْوَانِ ( وَلِلْمَالِكِ إلْزَامُ دَافِنِهِ بِنَقْلِهِ ) لِيُفْرِغَ لَهُ مِلْكَهُ عَمَّا شَغَلَهُ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
( وَالْأَوْلَى ) لِلْمَالِكِ ( تَرْكُهُ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ، حَتَّى يَبْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ وَكَرِهَهُ أَبُو الْمَعَالِي لِذَلِكَ ( وَيَحْرُمُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْمَيِّتِ حُلِيٌّ أَوْ ثِيَابُ غَيْرُ كَفَنِهِ كَإِحْرَاقِ ثِيَابِهِ وَتَكْسِيرِ أَوَانِيهِ وَنَحْوِهَا ) لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ بِلَا فَائِدَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث