كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَلَا ) يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ( بِبَيْعٍ فَاسِدٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ إنْ لَمْ يَحْكُم بِهِ مَنْ يَرَاهُ .
( وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ) انْقَطَعَ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَلَمْ يُوجَد وَظَاهِرُهُ سَوَاءً كَانَ النَّقْصُ فِي وَسَطِ الْحَوْلِ أَوْ طَرَفَيْهِ ، وَعَدَمُ الْعَفْوِ عَنْهُ مُطْلَقًا ، لَكِنَّ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ فِي الْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ : النِّصَابَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ) كَمَنْ بَاعَ أَوْ أَبْدَلَ أَرْبَعِينَ شَاةً بِثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ارْتَدَّ مَالِكُهُ ) أَيْ : النِّصَابِ ( انْقَطَعَ الْحَوْلُ ) لِفَوَاتِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوُجُوبِ ( إلَّا فِي إبْدَالِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ ) كَإِبْدَالِ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ ( وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ ) أُبْدِلَتْ بِأَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ .
( وَ ) إلَّا فِي ( أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ ) فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ فِي هَذِهِ بِالْإِبْدَالِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِي ضَمِّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ ، وَلِذَلِكَ تُجْزِئُ زَكَاةُ الذَّهَبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَعَكْسِهِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ فِي الزَّكَاةِ قِيمَتُهَا لَا عَيْنُهَا كَمَا يَأْتِي وَعَطْفُ أَمْوَالِ الصَّيَارِف عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ 179 عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُ ( وَيُخْرِجُ ) الزَّكَاةَ ( مِمَّا مَعَهُ عِنْد وُجُوبِ الزَّكَاةِ ) أَيْ : تَمَامِ الْحَوْلِ ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةٍ ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ يُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهَا كَمَا يَأْتِي .
( وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ) انْقَطَعَ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَلَمْ يُوجَد وَظَاهِرُهُ سَوَاءً كَانَ النَّقْصُ فِي وَسَطِ الْحَوْلِ أَوْ طَرَفَيْهِ ، وَعَدَمُ الْعَفْوِ عَنْهُ مُطْلَقًا ، لَكِنَّ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ فِي الْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ : النِّصَابَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ) كَمَنْ بَاعَ أَوْ أَبْدَلَ أَرْبَعِينَ شَاةً بِثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ارْتَدَّ مَالِكُهُ ) أَيْ : النِّصَابِ ( انْقَطَعَ الْحَوْلُ ) لِفَوَاتِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوُجُوبِ ( إلَّا فِي إبْدَالِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ ) كَإِبْدَالِ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ ( وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ ) أُبْدِلَتْ بِأَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ .
( وَ ) إلَّا فِي ( أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ ) فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ فِي هَذِهِ بِالْإِبْدَالِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِي ضَمِّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ ، وَلِذَلِكَ تُجْزِئُ زَكَاةُ الذَّهَبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَعَكْسِهِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ فِي الزَّكَاةِ قِيمَتُهَا لَا عَيْنُهَا كَمَا يَأْتِي وَعَطْفُ أَمْوَالِ الصَّيَارِف عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ 179 عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُ ( وَيُخْرِجُ ) الزَّكَاةَ ( مِمَّا مَعَهُ عِنْد وُجُوبِ الزَّكَاةِ ) أَيْ : تَمَامِ الْحَوْلِ ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةٍ ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ يُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهَا كَمَا يَأْتِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث