كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1609 · ص. المطبوع 183
وَكَذَا لَا يَضْمَنُ زَكَاةَ دَيْنِهِ إذَا مَاتَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا ( وَدُيُونُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْر غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَدَيْنِ حَجٍّ سَوَاءً ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ } ( فَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ دُيُونِ اللَّهِ ( زَكَاةٌ أَوْ غَيْرُهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا لَمْ تَسْقُطْ ) لِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ( وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ } ( فَيُخْرِجُهَا وَارِثٌ ) لِقِيَامِهِ مُقَامَ مُوَرِّثِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الْوَارِثُ ( صَغِيرًا فَوَلِيُّهُ ) يُخْرِجُهَا لِقِيَامِهِ مُقَامُهُ ثُمَّ الْحَاكِمُ وَسَوَاء وَصَّى بِهَا أَوْ لَا ، كَالْعَشْرِ ( فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا مِنْ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى ( دَيْنُ آدَمِيٍّ ) بِلَا رَهْنٍ .
( وَضَاقَ مَالُهُ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ( اقْتَسَمُوا ) التَّرِكَةَ ( بِالْحِصَصِ ) كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ إذَا ضَاقَ عَنْهَا الْمَالُ ( إلَّا إذَا كَانَ بِهِ ) أَيْ : دَيْنِ الْآدَمِيِّ ( رَهْنٌ فَيُقَدِّم ) الْآدَمِيُّ بِدَيْنِهِ مِنْ الرَّهْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا ( وَتُقَدَّمُ أُضْحِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الدَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فِيهِ سَوَاءً كَانَ لَهُ وَفَاءٌ أَوْ 183 لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ ذَبْحُهَا ، فَلَمْ تُبَعْ فِي دَيْنِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ حَيَّا وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَبْحِهَا وَتَفْرِقَتِهَا .
( وَيُقَدَّمُ نَذْرٌ بِمُعَيَّنٍ عَلَى الزَّكَاةِ وَعَلَى الدَّيْنِ ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِغَيْرِهِ فَيُصْرَفُ فِيمَا عُيِّنَ لَهُ دُونَ الزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ ( وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ حَيٌّ ) نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمُعَيَّنٍ ، وَعَيَّنَ أُضْحِيَّةً ، وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَدَيْنٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث