كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1848 · ص. المطبوع 274
( وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ ) أَيْ سُؤَالُ الزَّكَاةِ أَوْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، أَوْ الْكَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا ( وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ) أَيْ يَكْفِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُمَا إذَنْ وَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ ( وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ 274 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْعَطْشَانِ : لَا يُسْتَسْقَى ، يَكُونُ أَحْمَقَ ( وَ ) لَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ ( الِاسْتِعَارَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ ) نَصَّ عَلَيْهِمَا ، قَالَ الْآجُرِّيُّ : يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حِلَّ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَتَى تَحِلُّ وَمَا قَالَهُ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ فِي أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدِينِهِ : فَرْضٌ ( وَلَا ) بَأْسَ ( بِسُؤَالِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، كَشِسْعِ النَّعْلِ ) أَيْ سَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث