كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1847
( وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ زَكَاةٍ وَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ، وَكَفَّارَةٍ ، وَنَذْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ ) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ } وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَخُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَيَرَى عِنْدَهُ مِنْ الشَّيْءِ يُعْجِبُهُ ، فَيَقُولُ : هَبْ هَذَا لِي ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَجْرِي بَيْنَهُمَا ، وَلَعَلَّ الْمَسْئُولَ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلَهُ أَخُوهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ أَيْسَرُ ، وَذَلِكَ { ۝ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَتْهُ خَادِمًا } وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا ، فَهَبْ لِي مِنْهُ كَذَا ، فَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ لَا تُعْجِبُنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِثَلَاثٍ } وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْءَ ، فَأَقُولُ : أَرْجِحْ لِي ؟ فَقَالَ : هَذِهِ مَسْأَلَةٌ : لَا تُعْجِبُنِي ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ يُكْرَهُ ، وَاخْتَارَ الْمَجْدُ : أَنَّهُ لَا يُكْرَه ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّائِلَ إمْضَاءُ الْعَقْدِ بِدُونِهَا ، فَتَصِيرُ ثَمَنًا ، لَا هِبَةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث