كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1875
( الثَّامِنُ : ابْنُ السَّبِيلِ ) لِلنَّصِّ وَالسَّبِيلُ : الطَّرِيقُ وَسُمِّيَ الْمُسَافِرُ ابْنًا لَهُ ; لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ ، كَمَا يُقَالُ : وَلَدُ اللَّيْلِ إذَا كَانَ يُكْثِرُ الْخُرُوجَ فِيهِ ، وَكَمَا يُقَالُ لِطَيْرِ الْمَاءِ ابْنُ الْمَاءِ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ .
( وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ ) أَيْ بِسَفَرِهِ ( فِي سَفَرِ طَاعَةٍ ) كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ ، وَآلَاتِهِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ ( أَوْ ) سَفَرٍ ( مُبَاحٍ ) كَطَلَبِ رِزْقٍ ( دُونَ الْمُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ ) ; لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُهُ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ ابْنَ سَبِيلٍ فِي ثَانِي الْحَالِ ( وَلَيْسَ مَعَهُ ) أَيْ الْمُنْقَطِعِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ( مَا يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ أَوْ ) يُوَصِّلُهُ إلَى ( مُنْتَهَى قَصْدِهِ ) بِأَنْ انْقَطَعَ قَبْلَ الْبَلَدِ الَّذِي قَصَدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُوَصِّلُهُ .
( وَعَوْدِهِ إلَى بَلَدِهِ ) ; لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى بُلُوغِ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ ( وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ بِبَلَدِهِ ) ; لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوُصُولِ إلَى مَالِهِ وَعَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَأَشْبَهَ مَنْ سَقَطَ مَتَاعُهُ فِي الْبَحْرِ أَوْ ضَاعَ ( فَيُعْطَى ) ابْنُ السَّبِيلِ ( لِذَلِكَ ) لِلنَّصِّ ( وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ ) ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلْمَجْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْقَرْضِ ( فَإِنْ كَانَ ) ابْنُ السَّبِيلِ ، ( فَقِيرًا فِي بَلَدِهِ أُعْطِيَ لِفَقْرِهِ ) مَا يَكْفِيهِ سَنَةً ( وَ ) أُعْطِيَ ( لِكَوْنِهِ ابْنَ سَبِيلٍ مَا يُوَصِّلُهُ ) إلَى بَلَدِهِ ، وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ فِي غَيْرِهِ سَبَبَانِ وَيَأْتِي .
( وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ( وَإِنْ ادَّعَى ) ابْنُ السَّبِيلِ ( الْحَاجَةَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ) قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ ( أَوْ ادَّعَى إرَادَةَ الرُّجُوعِ إلَى بَلَدِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ .
( وَإِنْ عُرِفَ لَهُ ) أَيْ لِابْنِ السَّبِيلِ مَالٌ ( فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الْحَاجَةِ ) ; لِأَنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) تَشْهَدُ بِحَاجَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث