كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ ) .
أَحَدُهَا : ( الْإِسْلَامُ وَ ) الثَّانِي ( الْعَقْلُ ) وَهُمَا شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ ( فَلَا يَجِبُ ) حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ( عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا ) ; لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُنَافٍ لَهُ ( وَيُعَاقَبُ ) الْكَافِرُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْحَجِّ وَكَذَا الْعُمْرَةُ ( وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ ) كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا ( وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا ) ، وَلَا يَجِبُ ( الْحَجُّ ) عَلَيْهِ ( وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَقَطْ ) بِأَنْ اسْتَطَاعَ زَمَنَ الرِّدَّةِ دُونَ زَمَنِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ زَمَنَ الرِّدَّةِ ( وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ ) فِي إسْلَامِهِ ( بِرِدَّتِهِ ) بَلْ يَثْبُتُ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَادَ لِلْإِسْلَامِ .
( وَإِنْ حَجَّ ) وَاعْتَمَرَ ( ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ) وَلَا عُمْرَةٌ ; لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً .
وَقَدْ أَتَى بِهِمَا وَرِدَّتُهُ بَعْدَهُمَا لَا تُبْطِلُهُمَا إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ كَسَائِرِ عِبَادَاتِهِ ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَلَا يَصِحُّ ) الْحَجُّ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْكَافِرِ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَكَذَا الْعُمْرَةُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ .
( وَيَبْطُلُ إحْرَامُهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ بِرِدَّتِهِ فِيهِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } وَكَالصَّوْمِ ، ( وَلَا يَجِبُ ) الْحَجُّ ( عَلَى الْمَجْنُونِ ) كَالْعُمْرَةِ لِحَدِيثِ { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ } .
( وَلَا يَصِحُّ ) الْحَجُّ ( مِنْهُ ) أَيْ الْمَجْنُونِ وَلَا الْعُمْرَةُ ( إنْ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ ) أَوْ عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ ( كَالصَّوْمِ ) .
وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْ الصَّغِيرِ دُونَ التَّمْيِيزِ إذَا عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ لِلنَّصِّ ( وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِجُنُونِهِ ) فَيَحُجُّ عَنْهُ ، ( وَلَا ) يَبْطُلُ ( إحْرَامُهُ بِهِ ) أَيْ : بِالْجُنُونِ ( كَالصَّوْمِ ) لَا يَبْطُلُ بِالْجُنُونِ ( وَلَا يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْمَوْتِ وَالسُّكْرِ ) كَالنَّوْمِ .
أَحَدُهَا : ( الْإِسْلَامُ وَ ) الثَّانِي ( الْعَقْلُ ) وَهُمَا شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ ( فَلَا يَجِبُ ) حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ( عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا ) ; لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُنَافٍ لَهُ ( وَيُعَاقَبُ ) الْكَافِرُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْحَجِّ وَكَذَا الْعُمْرَةُ ( وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ ) كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا ( وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا ) ، وَلَا يَجِبُ ( الْحَجُّ ) عَلَيْهِ ( وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَقَطْ ) بِأَنْ اسْتَطَاعَ زَمَنَ الرِّدَّةِ دُونَ زَمَنِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ زَمَنَ الرِّدَّةِ ( وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ ) فِي إسْلَامِهِ ( بِرِدَّتِهِ ) بَلْ يَثْبُتُ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَادَ لِلْإِسْلَامِ .
( وَإِنْ حَجَّ ) وَاعْتَمَرَ ( ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ) وَلَا عُمْرَةٌ ; لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً .
وَقَدْ أَتَى بِهِمَا وَرِدَّتُهُ بَعْدَهُمَا لَا تُبْطِلُهُمَا إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ كَسَائِرِ عِبَادَاتِهِ ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَلَا يَصِحُّ ) الْحَجُّ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْكَافِرِ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَكَذَا الْعُمْرَةُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ .
( وَيَبْطُلُ إحْرَامُهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ بِرِدَّتِهِ فِيهِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } وَكَالصَّوْمِ ، ( وَلَا يَجِبُ ) الْحَجُّ ( عَلَى الْمَجْنُونِ ) كَالْعُمْرَةِ لِحَدِيثِ { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ } .
( وَلَا يَصِحُّ ) الْحَجُّ ( مِنْهُ ) أَيْ الْمَجْنُونِ وَلَا الْعُمْرَةُ ( إنْ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ ) أَوْ عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ ( كَالصَّوْمِ ) .
وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْ الصَّغِيرِ دُونَ التَّمْيِيزِ إذَا عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ لِلنَّصِّ ( وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِجُنُونِهِ ) فَيَحُجُّ عَنْهُ ، ( وَلَا ) يَبْطُلُ ( إحْرَامُهُ بِهِ ) أَيْ : بِالْجُنُونِ ( كَالصَّوْمِ ) لَا يَبْطُلُ بِالْجُنُونِ ( وَلَا يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْمَوْتِ وَالسُّكْرِ ) كَالنَّوْمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث