كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِنْ أَفْسَدَ ) قِنٌّ ( حَجَّهُ بِالْوَطْءِ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ ) كَالْحُرِّ ( وَ ) لَزِمَهُ ( الْقَضَاءُ ) أَيْ : قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ ; لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ .
( وَيَصِحُّ ) الْقَضَاءُ ( فِي رِقِّهِ ) ; لِأَنَّهُ وَجَبَ فِيهِ فَصَحَّ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، ( وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ إنْ كَانَ شُرُوعُهُ ) أَيْ : الْقِنِّ ( فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ ) ; لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِي مُوجِبِهِ ، وَمِنْ مُوجِبِهِ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ كَالنَّذْرِ .
( وَإِنْ عَتَقَ ) الْقِنُّ ( قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ الْقَضَاءِ ( لَزِمَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) ; لِأَنَّهَا آكَدُ ( فَإِنْ خَالَفَ ) فَبَدَأَ بِالْقَضَاءِ ( فَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ يَبْدَأُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) فَيَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَقْضِي فِي الْقَابِلِ ، ( فَإِنْ عَتَقَ ) الْقِنُّ ( فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالِ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ) بِأَنْ عَتَقَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ وَعَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ( فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا ) أَيْ : فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ كَالْحُرِّ ( ثُمَّ يَقْضِيهَا ) فَوْرًا ( وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ ) الْحَجُّ ( عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ ) ، خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ حُكْمُ الْأَدَاءِ .
( وَإِنْ تَحَلَّلَ ) الْقِنُّ ( لِحَصْرِ ) عَدُوٍّ مَنَعَهُ الْحَرَمَ ( أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ ) لِعَدَمِ إذْنِهِ لَهُ ( لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ ) كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ إذَا أُحْصِرَ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : السَّيِّدِ ( مَنْعُهُ ) أَيْ الْقِنِّ ( مِنْهُ ) أَيْ : الصَّوْمِ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فَهُوَ كَرَمَضَانَ .
( وَإِذَا فَسَدَ حَجُّهُ ) أَيْ : الْقِنُّ بِأَنْ وَطِئَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ( صَامَ ) بَدَلَ الْبَدَنَةِ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ ، ( وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ أَوْ قَرَنَ ) فَإِنَّهُ يَصُومُ بَدَلَ الْهَدْيِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ : ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ ; لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ .
وَ حُكْمُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُبَعَّضِ حُكْمُ الْقِنِّ فِيمَا ذَكَرَهُ ، ( وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ ) أَيْ : الْقِنُّ ( مُحْرِمٌ فَمُشْتَرِيهِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ ) إذَا كَانَ إحْرَامُهُ بِغَيْرِ إذْنَ بَائِعِهِ .
( وَ ) فِي عَدَمِهِ ( أَيْ : عَدَمِ تَحْلِيلِهِ إذَا كَانَ بِإِذْنِ بَائِعِهِ ) وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي إحْرَامٍ يَمْلِكُ الْبَائِعُ تَحْلِيلَهُ مِنْهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي تَحْلِيلُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي إحْرَامٍ لَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ تَحْلِيلَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي تَحْلِيلُهُ ، ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَعْلَمَ ) 385 بِإِحْرَامِ الْقِنِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَنَافِعِهِ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْحَجِّ ( إلَّا أَنْ يَمْلِكَ بَائِعُهُ تَحْلِيلَهُ ) فَيُحَلِّلُهُ الْمُشْتَرِي ( إنْ شَاءَ ) أَوْ يُبْقِيهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي إحْرَامٍ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهُ مِنْهُ كَانَ إبْقَاؤُهُ فِيهِ كَإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ابْتِدَاءً .
( وَيَصِحُّ ) الْقَضَاءُ ( فِي رِقِّهِ ) ; لِأَنَّهُ وَجَبَ فِيهِ فَصَحَّ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، ( وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ إنْ كَانَ شُرُوعُهُ ) أَيْ : الْقِنِّ ( فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ ) ; لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِي مُوجِبِهِ ، وَمِنْ مُوجِبِهِ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ كَالنَّذْرِ .
( وَإِنْ عَتَقَ ) الْقِنُّ ( قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ الْقَضَاءِ ( لَزِمَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) ; لِأَنَّهَا آكَدُ ( فَإِنْ خَالَفَ ) فَبَدَأَ بِالْقَضَاءِ ( فَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ يَبْدَأُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) فَيَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَقْضِي فِي الْقَابِلِ ، ( فَإِنْ عَتَقَ ) الْقِنُّ ( فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالِ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ) بِأَنْ عَتَقَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ وَعَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ( فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا ) أَيْ : فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ كَالْحُرِّ ( ثُمَّ يَقْضِيهَا ) فَوْرًا ( وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ ) الْحَجُّ ( عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ ) ، خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ حُكْمُ الْأَدَاءِ .
( وَإِنْ تَحَلَّلَ ) الْقِنُّ ( لِحَصْرِ ) عَدُوٍّ مَنَعَهُ الْحَرَمَ ( أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ ) لِعَدَمِ إذْنِهِ لَهُ ( لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ ) كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ إذَا أُحْصِرَ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : السَّيِّدِ ( مَنْعُهُ ) أَيْ الْقِنِّ ( مِنْهُ ) أَيْ : الصَّوْمِ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فَهُوَ كَرَمَضَانَ .
( وَإِذَا فَسَدَ حَجُّهُ ) أَيْ : الْقِنُّ بِأَنْ وَطِئَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ( صَامَ ) بَدَلَ الْبَدَنَةِ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ ، ( وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ أَوْ قَرَنَ ) فَإِنَّهُ يَصُومُ بَدَلَ الْهَدْيِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ : ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ ; لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ .
وَ حُكْمُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُبَعَّضِ حُكْمُ الْقِنِّ فِيمَا ذَكَرَهُ ، ( وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ ) أَيْ : الْقِنُّ ( مُحْرِمٌ فَمُشْتَرِيهِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ ) إذَا كَانَ إحْرَامُهُ بِغَيْرِ إذْنَ بَائِعِهِ .
( وَ ) فِي عَدَمِهِ ( أَيْ : عَدَمِ تَحْلِيلِهِ إذَا كَانَ بِإِذْنِ بَائِعِهِ ) وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي إحْرَامٍ يَمْلِكُ الْبَائِعُ تَحْلِيلَهُ مِنْهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي تَحْلِيلُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي إحْرَامٍ لَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ تَحْلِيلَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي تَحْلِيلُهُ ، ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَعْلَمَ ) 385 بِإِحْرَامِ الْقِنِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَنَافِعِهِ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْحَجِّ ( إلَّا أَنْ يَمْلِكَ بَائِعُهُ تَحْلِيلَهُ ) فَيُحَلِّلُهُ الْمُشْتَرِي ( إنْ شَاءَ ) أَوْ يُبْقِيهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي إحْرَامٍ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهُ مِنْهُ كَانَ إبْقَاؤُهُ فِيهِ كَإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ابْتِدَاءً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث