كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2433 · ص. المطبوع 441
( وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَكَانَ مُضْطَرًّا فَلَهُ أَكْلُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } ( وَلِمَنْ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ ) أَيْ : ضَرُورَةِ الذَّبْحِ ( لِحَاجَةِ الْأَكْلِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَهُوَ ) أَيْ : مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ ( مَيْتَةٌ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْمُذَكِّي لِلذَّكَاةِ ( فِي حَقِّ غَيْرِهِ ) أَيْ : الْمُضْطَرِّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَإِذَا ذَبَحَهُ كَانَ مَيْتَةً ذَكَرَهُ الْقَاضِي 441 وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحْمَدَ كُلُّ مَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا هُوَ قَتَلَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ حِلُّهُ لِحِلِّ فِعْلِهِ انْتَهَى وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَالْمُنْتَهَى يَقْتَضِي أَنَّهُ مَيْتَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ وَمُذَكَّى فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ فَيَكُونُ نَجِسًا طَاهِرًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ( وَيُقَدِّمُ ) الْمُحْرِمُ الْمُضْطَرُّ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الصَّيْدِ ( الْمَيْتَةَ ; لِأَنَّهُ لَا جَزَاءَ فِيهَا ) ( وَيَأْتِي فِي ) كِتَابِ ( الْأَطْعِمَةِ وَإِنْ احْتَاجَ ) الْمُحْرِمُ ( إلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ فَلَهُ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ ) ; لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَمَّا احْتَاجَ إلَى الْحَلْقِ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ لَهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ ; وَلِأَنَّ أَكْلَ الصَّيْدِ إتْلَافٌ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ اضْطَرَّهُ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث