كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2435
( وَالِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الْعَقْدِ ) أَيْ : عَقْدِ النِّكَاحِ لَا بِحَالَةِ الْوَكَالَةِ ( فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ( فَعَقَدَهُ بَعْدَ حِلِّهِ ) مِنْ إحْرَامِهِ ( صَحَّ ) عَقْدُهُ لِوُقُوعِهِ حَالَ حِلِّ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث