كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ) ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ فَمُنِعَ مِنْ ابْتِدَائِهِ كَالنِّكَاحِ ( وَلَوْ كَانَ ) الْكَافِرُ ( وَكِيلًا لِمُسْلِمٍ ) فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يُعْتَقَ ) الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْكَافِرِ الْمُشْتَرِي لَهُ ( بِمِلْكِهِ ) إيَّاهُ لِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَيَصِحُّ الشِّرَاءُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى تَحْصِيلِ حُرِّيَّةِ الْمُسْلِمِ .
( وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ ) أَوْ عَبْدُ الْمُسْتَأْمَنِ بِيَدِهِ ، أَوْ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ ( أُجْبَرَ ) الذِّمِّيُّ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَ ( لَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُزِيلُ مِلْكَ السَّيِّدِ عَنْهُ بَلْ يَبْقَى إلَى الْأَدَاءِ ( وَكَذَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ خِيَارٍ ) لَا يَكْفِي ، لِعَدَمِ انْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهُ ( وَيَدْخُلُ الْعَبْدُ ) أَيْ الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً بِالْإِرْثِ ) مِنْ قَرِيبٍ أَوْ مَوْلًى أَوْ زَوْجٍ .
( وَ ) بِ ( اسْتِرْجَاعِهِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي ) بِأَنْ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدًا كَافِرًا مِنْ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَفَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ( وَإِذَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ ) بِأَنْ وَهَبَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ 183 الْكَافِرَ لِوَلَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَرَجَعَ الْأَبُ فِي هِبَتِهِ ( وَإِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ) أَيْ بَاعَهُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَرَدَّهُ وَكَذَا لَوْ رُدَّ بِغَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ ( وَإِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ ) قَرِيبًا .
( وَإِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً ) مَعْلُومَةً ( وَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فِيهَا ) وَفَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ( وَإِذَا وَجَدَ ) الْبَائِعُ ( الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ مَعِيبًا فَرَدَّهُ ) أَيْ الثَّمَنَ وَاسْتَرْجَعَ الْعَبْدَ ( وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ ، فِيمَا إذَا مَلَكَهُ الْحَرْبِيُّ ) بِأَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ قَهْرًا .
( وَفِيمَا إذَا قَالَ الْكَافِرُ لِشَخْصٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ الْمُسْلِمَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ ) الْمُسْلِمُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ ( كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ ) فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ يَدْخُلُ فِيهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً وَيُزَادُ عَلَيْهَا عَاشِرَةٌ ، وَهِيَ إذَا اسْتَوْلَدَ الْكَافِرُ أَمَةً مُسْلِمَةً لِوَلَدِهِ وَيَدْخُلُ الْمُصْحَفُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً بِالْإِرْثِ وَلِرَدٍّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ وَبِالْقَهْرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ .
( وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ ) أَوْ عَبْدُ الْمُسْتَأْمَنِ بِيَدِهِ ، أَوْ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ ( أُجْبَرَ ) الذِّمِّيُّ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَ ( لَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُزِيلُ مِلْكَ السَّيِّدِ عَنْهُ بَلْ يَبْقَى إلَى الْأَدَاءِ ( وَكَذَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ خِيَارٍ ) لَا يَكْفِي ، لِعَدَمِ انْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهُ ( وَيَدْخُلُ الْعَبْدُ ) أَيْ الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً بِالْإِرْثِ ) مِنْ قَرِيبٍ أَوْ مَوْلًى أَوْ زَوْجٍ .
( وَ ) بِ ( اسْتِرْجَاعِهِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي ) بِأَنْ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدًا كَافِرًا مِنْ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَفَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ( وَإِذَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ ) بِأَنْ وَهَبَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ 183 الْكَافِرَ لِوَلَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَرَجَعَ الْأَبُ فِي هِبَتِهِ ( وَإِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ) أَيْ بَاعَهُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَرَدَّهُ وَكَذَا لَوْ رُدَّ بِغَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ ( وَإِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ ) قَرِيبًا .
( وَإِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً ) مَعْلُومَةً ( وَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فِيهَا ) وَفَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ( وَإِذَا وَجَدَ ) الْبَائِعُ ( الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ مَعِيبًا فَرَدَّهُ ) أَيْ الثَّمَنَ وَاسْتَرْجَعَ الْعَبْدَ ( وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ ، فِيمَا إذَا مَلَكَهُ الْحَرْبِيُّ ) بِأَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ قَهْرًا .
( وَفِيمَا إذَا قَالَ الْكَافِرُ لِشَخْصٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ الْمُسْلِمَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ ) الْمُسْلِمُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ ( كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ ) فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ يَدْخُلُ فِيهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً وَيُزَادُ عَلَيْهَا عَاشِرَةٌ ، وَهِيَ إذَا اسْتَوْلَدَ الْكَافِرُ أَمَةً مُسْلِمَةً لِوَلَدِهِ وَيَدْخُلُ الْمُصْحَفُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً بِالْإِرْثِ وَلِرَدٍّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ وَبِالْقَهْرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث