كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ) بِالْهَمْزَةِ فِيهِمَا ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَتْرُكُهُ تَخْفِيفًا ( وَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ) مُطْلَقًا لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ " رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ إلَّا أَنَّ الْأَثْرَمَ رَوَى أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ : أَيَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ؟ قَالَ لَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
( وَلَهُ ) أَيْ لِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ( صُوَرٌ مِنْهَا بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًا مِنْ عُرُوضٍ وَأَثْمَانٍ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ لِمَنْ هُوَ ) أَيْ الدَّيْنُ ( عَلَيْهِ أَوْ ) بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( وَمِنْهَا جَعْلُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ دَيْنًا ) بِأَنْ يَكُونَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ ، فَيَقُولُ : جَعَلْتُ مَا فِي ذِمَّتِكَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ عَلَى كَذَا .
( وَمِنْهَا لَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ) أَيْ جِنْسِ دَيْنِهِ ( كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَصَارَفَا ) هُمَا ( وَلَمْ يُحْضِرَا شَيْئًا ) أَيْ أَحَدَهُمَا أَوْ هُمَا ( فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ ) لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( فَإِنْ أَحْضَرَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الدَّيْنَيْنِ ( أَوْ كَانَ ) أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ دَيْنًا وَالْآخَرُ ( عِنْدَهُ أَمَانَةً ) ، أَوْ غَصْبٌ وَنَحْوُهُ ( جَازَ ) التَّصَارُفُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، بَلْ بِعَيْنٍ ( وَتَصَارَفَا عَلَى مَا يَرْضَيَانِ بِهِ مِنْ السِّعْرِ ) لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَيَجُوزُ مَا تَرَاضَيَا بِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي الْبَابِ : إذَا عَوَّضَهُ نَقْدًا عَنْ نَقْدٍ آخَرَ بِذِمَّتِهِ أَنَّهُ ; يَكُونُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ( وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَدِينَيْنِ عَلَى سِعْرٍ لَا يُرِيدُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ ( فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى سِعْرٍ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَلَيْهِ ) مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْوَاجِبُ .
( وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ ) مُتَفَرِّقَةً ( شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ ) نُقْدَةٍ مِنْ دِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ ( بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّينَارِ ) بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الدِّرْهَمُ عَنْ عُشْرِ دِينَارٍ مَثَلًا ، وَهَذَانِ الدِّرْهَمَانِ عَنْ خُمُسِهِ ( صَحَّ ) الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ) بِأَنْ أَعْطَاهُ وَسَكَتَ ( ثُمَّ تَحَاسَبَا بَعْدَ ) إعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ ( فَصَارَفَهُ بِهَا وَقْتَ الْمُحَاسَبَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ) وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ صَارَفَهُ عَمَّا ) اسْتَقَرَّ لَهُ ( فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ كَانَ ) مَا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ( مُؤَجَّلًا بِعَيْنٍ ) مَقْبُوضَةٍ بِالْمَجْلِسِ ( صَحَّ ) الصَّرْفُ وَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا .
( وَلَهُ ) أَيْ لِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ( صُوَرٌ مِنْهَا بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًا مِنْ عُرُوضٍ وَأَثْمَانٍ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ لِمَنْ هُوَ ) أَيْ الدَّيْنُ ( عَلَيْهِ أَوْ ) بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( وَمِنْهَا جَعْلُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ دَيْنًا ) بِأَنْ يَكُونَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ ، فَيَقُولُ : جَعَلْتُ مَا فِي ذِمَّتِكَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ عَلَى كَذَا .
( وَمِنْهَا لَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ) أَيْ جِنْسِ دَيْنِهِ ( كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَصَارَفَا ) هُمَا ( وَلَمْ يُحْضِرَا شَيْئًا ) أَيْ أَحَدَهُمَا أَوْ هُمَا ( فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ ) لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( فَإِنْ أَحْضَرَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الدَّيْنَيْنِ ( أَوْ كَانَ ) أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ دَيْنًا وَالْآخَرُ ( عِنْدَهُ أَمَانَةً ) ، أَوْ غَصْبٌ وَنَحْوُهُ ( جَازَ ) التَّصَارُفُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، بَلْ بِعَيْنٍ ( وَتَصَارَفَا عَلَى مَا يَرْضَيَانِ بِهِ مِنْ السِّعْرِ ) لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَيَجُوزُ مَا تَرَاضَيَا بِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي الْبَابِ : إذَا عَوَّضَهُ نَقْدًا عَنْ نَقْدٍ آخَرَ بِذِمَّتِهِ أَنَّهُ ; يَكُونُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ( وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَدِينَيْنِ عَلَى سِعْرٍ لَا يُرِيدُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ ( فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى سِعْرٍ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَلَيْهِ ) مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْوَاجِبُ .
( وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ ) مُتَفَرِّقَةً ( شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ ) نُقْدَةٍ مِنْ دِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ ( بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّينَارِ ) بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الدِّرْهَمُ عَنْ عُشْرِ دِينَارٍ مَثَلًا ، وَهَذَانِ الدِّرْهَمَانِ عَنْ خُمُسِهِ ( صَحَّ ) الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ) بِأَنْ أَعْطَاهُ وَسَكَتَ ( ثُمَّ تَحَاسَبَا بَعْدَ ) إعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ ( فَصَارَفَهُ بِهَا وَقْتَ الْمُحَاسَبَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ) وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ صَارَفَهُ عَمَّا ) اسْتَقَرَّ لَهُ ( فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ كَانَ ) مَا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ( مُؤَجَّلًا بِعَيْنٍ ) مَقْبُوضَةٍ بِالْمَجْلِسِ ( صَحَّ ) الصَّرْفُ وَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث