كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3618 · ص. المطبوع 288
فَصْلٌ ( وَمَنْ بَاعَ رَقِيقًا ) عَبْدًا أَوْ أَمَةً ( لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ ) أَيْ الرَّقِيقَ ( سَيِّدُهُ إيَّاهُ ) أَيْ الْمَالَ ( أَوْ خَصَّهُ بِهِ ، أَوْ ) بَاعَ رَقِيقًا ( عَلَيْهِ حُلِيٌّ ) كَأَسَاوِرَ وَحِيَاصَةٍ ( فَمَالُهُ وَحُلِيُّهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ) الْمُبْتَاعُ ( أَوْ ) يَشْتَرِطُ ( بَعْضَهُ الْمُبْتَاعُ ، 288 فَيَكُونُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُبْتَاعِ ( مَا اشْتَرَطَ ) مِنْ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ لِلْبَائِعِ فَإِذَا بَاعَ الْعَبْدَ بَقِيَ الْمَالُ وَسَوَاءٌ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث