كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِذَا ) اخْتَلَفَ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ بِأَنْ ( قَالَ ) الْمُحِيلُ : ( أَحَلْتُكَ ) فَ ( قَالَ ) الْمُحْتَالُ : ( بَلْ وَكَّلْتَنِي ) فِي الْقَبْضِ ، فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ، لِمَا يَأْتِي وَلَهُ الْقَبْضُ ; لِأَنَّهُ إمَّا وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ دَيْنِهِ فَأَقَلَّ فَلَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ، وَلَهُ مِثْلُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَصَلَ غَرَضُهُ لَهُ .
وَإِنْ اسْتَوْفَى مُدَّعِي الْوَكَالَةِ دَيْنَهُ مِنْ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ; رَجَعَ هُوَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ قَدْ قَبَضَ وَأَتْلَفَ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَالتَّالِفُ عَلَى خَصْمِهِ وَلَهُ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ وَلَا رُجُوعَ لِخَصْمِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ ( أَوْ قَالَ ) الْمُحِيلُ : ( وَكَّلْتُك ) فِي الْقَبْضِ .
( قَالَ : بَلْ أَحَلْتَنِي فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ) ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ ، وَيُنْكِرُ انْتِقَالَهُ وَالْأَصْلُ مَعَهُ ( وَكَذَا إنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : رَبُّ الدَّيْنِ وَالْمَدِينُ ( عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ : الْمَدِينُ ( قَالَ ) لِرَبِّ الدَّيْنِ ( أَحَلْتُك ) وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ فَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَقِّ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَيَحْلِفُ الْمُحِيلُ وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ : لَا يَقْبِضُ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِعَزْلِهِ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَهُ طَلَبُ حَقِّهِ مِنْ الْمُحِيلِ صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ قَالَا : هُمَا وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى .
وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ : إنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ 390 وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَى .
وَفِي الْفُرُوعِ : وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو أَيْ : مُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ .
وَإِنْ اسْتَوْفَى مُدَّعِي الْوَكَالَةِ دَيْنَهُ مِنْ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ; رَجَعَ هُوَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ قَدْ قَبَضَ وَأَتْلَفَ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَالتَّالِفُ عَلَى خَصْمِهِ وَلَهُ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ وَلَا رُجُوعَ لِخَصْمِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ ( أَوْ قَالَ ) الْمُحِيلُ : ( وَكَّلْتُك ) فِي الْقَبْضِ .
( قَالَ : بَلْ أَحَلْتَنِي فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ) ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ ، وَيُنْكِرُ انْتِقَالَهُ وَالْأَصْلُ مَعَهُ ( وَكَذَا إنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : رَبُّ الدَّيْنِ وَالْمَدِينُ ( عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ : الْمَدِينُ ( قَالَ ) لِرَبِّ الدَّيْنِ ( أَحَلْتُك ) وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ فَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَقِّ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَيَحْلِفُ الْمُحِيلُ وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ : لَا يَقْبِضُ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِعَزْلِهِ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَهُ طَلَبُ حَقِّهِ مِنْ الْمُحِيلِ صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ قَالَا : هُمَا وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى .
وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ : إنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ 390 وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَى .
وَفِي الْفُرُوعِ : وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو أَيْ : مُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث