كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4309 · ص. المطبوع 456
( وَمَتَى زَالَ الْحَجْرُ ) عَنْ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ ( فَادَّعَى ) 456 أَحَدُهُمْ ( عَلَى الْوَلِيِّ تَعَدِّيًا ) فِي مَالِهِ ( أَوْ ) ادَّعَى ( مَا يُوجِبُ ضَمَانًا ) مِنْ نَحْوِ تَفْرِيطٍ أَوْ مُحَابَاةٍ أَوْ تَبَرُّعٍ .
( وَنَحْوِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَقَوْلُ وَلِيٍّ ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَالْمُودَعِ ( حَتَّى فِي قَدْرِ نَفَقَةٍ عَلَيْهِ ، وَ ) قَدْرِ ( كِسْوَةٍ أَوْ ) قَدْرِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ( عَلَى مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الْمَحْجُورِ مِنْ رَقِيقٍ وَبَهَائِمَ وَكَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ ( أَوْ ) قَدْرِ نَفَقَةٍ عَلَى ( عَقَارِهِ ) إنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي عِمَارَةٍ ( بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الْوَلِيِّ ، لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَظَاهِره : لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ اقْتِرَاضًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ( مَا لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ، بِأَنْ كَذَّبَ الْحِسُّ دَعْوَاهُ ( أَوْ تُخَالِفُهُ عَادَةٌ وَعُرْفٌ ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث