كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4310
( لَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَصِيُّ : أَنْفَقْت عَلَيْك ثَلَاثَ سِنِينَ وَقَالَ الْيَتِيمُ : بَلْ مَاتَ أَبِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَأَنْفَقْت عَلَيَّ مِنْ أَوَانِ مَوْتِهِ فَقَوْلُ الْيَتِيمِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُوَافَقَتُهُ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ أَيْضًا فِي وُجُودِ ضَرُورَةٍ وَغِبْطَةٍ وَمَصْلَحَةٍ ) اقْتَضَتْ بَيْعَ عَقَارِ الْمَحْجُورِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ثُبُوتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَكِنَّهُ أَحْوَطُ ، دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ .
( وَ ) يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ أَيْضًا فِي ( تَلَفِ ) مَالِ الْمَحْجُورِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَ ) حَيْثُ قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيٍّ فَإِنَّهُ ( يَحْلِفُ ) لِاحْتِمَالِ قَوْلِ الْيَتِيمِ ( غَيْرُ حَاكِمٍ ) فَلَا يَحْلِفُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ التُّهْمَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث