كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4382 · ص. المطبوع 474
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ وَكِيلٍ ) شَيْئًا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ ( لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ فَحُمِلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ وَكَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِهِ تُهْمَةٌ وَيَتَنَافَى الْغَرَضَانِ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( شِرَاؤُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ شَيْئًا وُكِّلَ فِي شِرَائِهِ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ ( لِمُوَكِّلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ( وَلَوْ زَادَ ) الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ ( عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُ ) حَيْثُ جَازَ .
( وَكَانَ هُوَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ ) فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ فَتُحْمَلُ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهَا فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ( فَيَصِحُّ تَوَلِّي طَرَفَيْ عَقْدٍ فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ( كَأَبِي الصَّغِيرِ ، وَكَوَكِيلِهِ فِي بَيْعِهِ وَ ) تَوْكِيلِ ( آخَرَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي شِرَائِهِ ) فَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْبَيْعِ فِي تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ ( نِكَاحٌ وَيَأْتِي ) مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ 474 النِّكَاحِ .
( وَ ) مِثْلُهُ أَيْضًا ( دَعْوًى ) إذَا وَكَّلَاهُ فِيهَا فَيَدَّعِي عَنْ أَحَدِهِمَا وَيُجِيبُ عَنْ الْآخَرِ وَيُقِيمُ حُجَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي الدَّعْوَى : الَّذِي يَقَعُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ : لَا يَصِحُّ لِلتَّضَادِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث