كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِنْ قَالَ وَكَّلْتنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَك فُلَانَةَ فَفَعَلْت ) أَيْ تَزَوَّجْتهَا لَك ( وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ ) أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لَهُ ( فَأَنْكَرَهُ ) أَيْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُ بِأَنْ قَالَ مَا وَكَّلْتُك ( فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ ) لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ فَقُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ ( بِغَيْرِ يَمِينٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ إذَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَيَأْتِي لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( تَطْلِيقُهَا إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ) لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ صِحَّةَ دَعْوَاهَا فَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٌ ) مِنْ الصَّدَاقِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ .
( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهَا ( فَإِنْ ادَّعَتْهُ ) أَيْ النِّكَاحَ ( الْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( حَلَفَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( وَبَرِئَ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا حَلَفَ ( لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ ) وَهُوَ يُنْكِرُهُ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( تَطْلِيقُهَا إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ) لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ صِحَّةَ دَعْوَاهَا فَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٌ ) مِنْ الصَّدَاقِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ .
( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهَا ( فَإِنْ ادَّعَتْهُ ) أَيْ النِّكَاحَ ( الْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( حَلَفَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( وَبَرِئَ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا حَلَفَ ( لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ ) وَهُوَ يُنْكِرُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث