كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَوْ ادَّعَى ) إنْسَانٌ ( أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ لَمْ تَرِثْهُ ) أَيْ الْغَائِبَ ( الْمَرْأَةُ ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ النِّكَاحِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ ( إلَّا بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ ، أَوْ ) إلَّا أَنْ ( يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ ) أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَتَرِثَهُ .
( وَإِنْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ ) الْمُوَكِّلُ ( أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَزَوَّجَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فَيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ ) الْوَكِيلُ ( لَهُ غَيْرَهَا ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ ( أَوْ تَزَوَّجَ ) إنْسَانٌ ( لَهُ ) أَيْ لِآخَرَ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ لَوْ أَجَازَهُ ) الْمَعْقُودُ لَهُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ .
( وَإِنْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ ) الْمُوَكِّلُ ( أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَزَوَّجَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فَيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ ) الْوَكِيلُ ( لَهُ غَيْرَهَا ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ ( أَوْ تَزَوَّجَ ) إنْسَانٌ ( لَهُ ) أَيْ لِآخَرَ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ لَوْ أَجَازَهُ ) الْمَعْقُودُ لَهُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث