كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4435 · ص. المطبوع 492
( وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ( قَدْ عَزَلَهُ ) الْمُوَكِّلُ ( لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ ) ، لِأَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ ( فَإِنْ قَالَهُ ) أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ ( بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهَا ) ثَبَتَتْ ، لِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يَرْفَعُهُ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ بِعَزْلِهِ ( أَوْ قَالَهُ ) 492 أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ ( وَاحِدٌ غَيْرُهُمَا ) أَيْ غَيْرُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ ( ثَبَتَتْ ) الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا .
وَلَمْ يَتِمَّ بِالْعَزْلِ ( فَإِنْ قَالَا جَمِيعًا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ قَالَ اثْنَانِ غَيْرُهُمَا ( كَانَ قَدْ عَزَلَهُ ثَبَتَ الْعَزْلُ ) لِتَمَامِ نِصَابِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث