كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4601 · ص. المطبوع 538
فَصْلٌ ( وَالْمُسَاقَاةُ وَ الْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ .
لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { ۝ نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا } وَلَوْ كَانَ لَازِمًا لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ تَوْقِيتِ مُدَّةٍ ، وَلَا أَنْ يَجْعَلَ الْخِيَرَةَ إلَيْهِ فِي مُدَّةِ إقْرَارِهِمْ ; وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى جُزْءٍ مِنْ نَمَاءِ الْمَالِ فَكَانَتْ جَائِزَةً كَالْمُضَارَبَةِ ( يَبْطُلَانِ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ الْوَكَالَةُ ) مِنْ مَوْتٍ وَجُنُونٍ ، وَحَجْرٍ لِسَفَهٍ ، وَعَزْلٍ ( وَلَا يَفْتَقِرَانِ إلَى الْقَبُولِ لَفْظًا ) بَلْ يَكْفِي الشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ قَبُولًا كَالْوَكِيلِ .
( وَلَا ) يَفْتَقِرَانِ ( إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ يَحْصُلُ الْكَمَالُ فِيهَا ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ لِأَهْلِ خَيْبَرَ مُدَّةً وَلَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ 538 أَوْ الْمُزَارَعَةِ مَتَى شَاءَ ; لِأَنَّهُ شَأْنُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ( فَإِنْ فُسِخَتْ ) الْمُسَاقَاةُ ( بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فَهِيَ ) أَيْ الثَّمَرَةُ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ( عَلَى مَا شَرَطَاهُ ) عِنْدَ الْعَقْدِ ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا وَكَالْمُضَارَبَةِ .
( وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ ) مِنْ الثَّمَرَةِ ( بِالظُّهُورِ ) كَالْمَالِكِ ، وَكَالْمُضَارِبِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْعَامِلَ ( تَمَامُ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُ الْعُرُوضِ ، إذَا فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ ) قَالَ الْمُنَقِّحُ ( فَيُؤْخَذُ مِنْهُ دَوَامُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُنَاصَبَةِ وَلَوْ فُسِخَتْ ) الْمُنَاصَبَةُ ( إلَى أَنْ تَبِيدَ ) الشَّجَرُ الَّتِي عُقِدَتْ عَلَيْهَا الْمُنَاصَبَةُ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث