كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَإِنْ أَرَادَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( سَفَرًا سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ فَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( رَدُّهَا عَلَى مَالِكِهَا الْحَاضِرِ ، أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً ) كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَازِنِهِ .
( وَ ) رَدُّهَا إلَى ( وَكِيلِهِ ) أَيْ : وَكِيلِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ ( فِي قَبْضِهَا إنْ كَانَ ) لِرَبِّهَا وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا ، أَوْ قَبْضِ حُقُوقِهِ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ دَرْكِهَا ، وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ إذَنْ يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِتَعَدِّيهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( السَّفَرُ بِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ ) أَيْ : وَرَبُّهَا حَاضِرٌ ( إنْ لَمْ يَخَفْ ) الْمُسْتَوْدِعُ ( عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَ ) السَّفَرُ ( أَحْفَظُ لَهَا ) مِنْ إبْقَائِهَا ( وَلَمْ يَنْهَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَنْ السَّفَرِ بِهَا .
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُوجِزِ : وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ ، أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ نَقَلَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ نَقَلَهَا فِي الْبَلَدِ ، وَكَأَبٍ وَوَصِيٍّ لَا كَمُسْتَأْجِرٍ لِحِفْظِ شَيْءٍ .
( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ الْمَالِكِ وَمَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَوَكِيلِهِ ( حَمَلَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( مَعَهُ فِي سَفَرِهِ ) إنْ كَانَ السَّفَرُ ( أَحْفَظَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهُ ) رَبُّهَا عَنْ السَّفَرِ بِهَا ( وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ إذْ سَافَرَ بِهَا مَعَ كَوْنِهِ أَحْفَظَ وَلَمْ يَنْهَهُ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ السَّفَرُ لَيْسَ أَحْفَظَ وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ( فَلَا ) يُسَافِرُ بِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ( وَإِنْ نَهَاهُ ) أَيْ : نَهَى رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْمُسْتَوْدَعَ عَنْ السَّفَرِ بِهَا ( امْتَنَعَ ) عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا .
( وَضَمِنَ ) إنْ سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ لِلْمُخَالَفَةِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا لِعُذْرٍ ، كَجَلَاءِ أَهْلِ الْبَلَدِ ، أَوْ هُجُومِ عَدُوٍّ ، أَوْ حَرْقٍ ، أَوْ غَرَقٍ فَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ إذَا سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، فَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ وَتَلِفَتْ فَمُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ : يَضْمَنُ حَيْثُ تَرَكَ الْأَصْلَحَ .
( وَ ) رَدُّهَا إلَى ( وَكِيلِهِ ) أَيْ : وَكِيلِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ ( فِي قَبْضِهَا إنْ كَانَ ) لِرَبِّهَا وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا ، أَوْ قَبْضِ حُقُوقِهِ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ دَرْكِهَا ، وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ إذَنْ يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِتَعَدِّيهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( السَّفَرُ بِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ ) أَيْ : وَرَبُّهَا حَاضِرٌ ( إنْ لَمْ يَخَفْ ) الْمُسْتَوْدِعُ ( عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَ ) السَّفَرُ ( أَحْفَظُ لَهَا ) مِنْ إبْقَائِهَا ( وَلَمْ يَنْهَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَنْ السَّفَرِ بِهَا .
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُوجِزِ : وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ ، أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ نَقَلَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ نَقَلَهَا فِي الْبَلَدِ ، وَكَأَبٍ وَوَصِيٍّ لَا كَمُسْتَأْجِرٍ لِحِفْظِ شَيْءٍ .
( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ الْمَالِكِ وَمَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَوَكِيلِهِ ( حَمَلَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( مَعَهُ فِي سَفَرِهِ ) إنْ كَانَ السَّفَرُ ( أَحْفَظَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهُ ) رَبُّهَا عَنْ السَّفَرِ بِهَا ( وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ إذْ سَافَرَ بِهَا مَعَ كَوْنِهِ أَحْفَظَ وَلَمْ يَنْهَهُ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ السَّفَرُ لَيْسَ أَحْفَظَ وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ( فَلَا ) يُسَافِرُ بِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ( وَإِنْ نَهَاهُ ) أَيْ : نَهَى رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْمُسْتَوْدَعَ عَنْ السَّفَرِ بِهَا ( امْتَنَعَ ) عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا .
( وَضَمِنَ ) إنْ سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ لِلْمُخَالَفَةِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا لِعُذْرٍ ، كَجَلَاءِ أَهْلِ الْبَلَدِ ، أَوْ هُجُومِ عَدُوٍّ ، أَوْ حَرْقٍ ، أَوْ غَرَقٍ فَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ إذَا سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، فَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ وَتَلِفَتْ فَمُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ : يَضْمَنُ حَيْثُ تَرَكَ الْأَصْلَحَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث