كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5976
( وَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ ( شَرْطًا فَاسِدًا كَخِيَارٍ فِيهِ ) بِأَنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ أَ ( و ) بِشَرْطِ ( تَحْوِيلِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِهِ بِأَنْ قَالَ : وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا عَلَى أَنْ أَحُوِّلَهَا عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، أَوْ عَنْ الْوَقْفِيَّةِ بِأَنْ أَرْجِعَ فِيهَا مَتَى شِئْتُ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ .
( وَ ) كَشَرْطِهِ ( تَغْيِيرَ شَرْطِهِ ، وَ ) كَشَرْطِ ( بَيْعِهِ ) مَتَى شَاءَ ( وَ ) شَرْطِهِ ( هِبَتَهُ ، وَ ) شَرْطِهِ ( مَتَى شَاءَ أَبْطَلَهُ ، وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ ) ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ ( وَلَوْ شَرَطَ الْبَيْعَ عِنْدَ خَرَابِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ .
( وَصَرْفَ الثَّمَنِ فِي مِثْلِهِ أَوْ شَرَطَهُ لِلْمُتَوَلِّي بَعْدَهُ ) ، وَهُوَ مَنْ يَنْظُرُ فِي الْوَقْفِ ( فَسَدَ الشَّرْطُ فَقَطْ ) وَصَحَّ الْوَقْفُ مَعَ إلْغَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَهَذَا وَجْهٌ حَكَاهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَحَكَى قَبْلَهُ عَنْهُمَا ، وَعَنْ ابْنِ الْبِنَاءِ ، وَغَيْرِهِمْ : يَبْطُلُ الْوَقْفُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ، وَإِلْغَاءِ الشَّرْطِ ، وَلَا يَصِحُّ فَإِنَّ إلْغَاءَ الشَّرْطِ إبْطَالٌ لِلْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ ، وَالْبَيْعُ عِنْدَ الْخَرَابِ ثَابِتٌ ، وَالثَّابِتُ اشْتِرَاطُهُ تَأْكِيدٌ لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث