كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6069 · ص. المطبوع 296
( وَيَجُوزُ بَيْعُ آلَتِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( وَصَرْفُهَا فِي عِمَارَتِهِ ) إنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ ( مَثَلًا وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْمَسْجِد مِنْ حُصُرِهِ حُصُرِهِ وَزَيْتِهِ وَزَيْتِهِ وَمُغَلِّهِ مَثَلًا وَأَنْقَاضِهِ وَأَنْقَاضِهِ وَآلَتِهِ وَآلَتِهِ وَثَمَنِهَا ) إذَا بِيعَتْ ( جَازَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ ) إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي نَوْعِ الْمُعَيَّنِ .
( وَ ) جَازَتْ ( الصَّدَقَةُ بِهَا ) أَيْ : بِالْمَذْكُورَاتِ ( عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ) ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَإِنَّمَا لَمْ يُرْصَدْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَطُّلِ فَيُخَالِفُ الْمَقْصُودَ ، وَلَوْ تَوَقَّعَتْ الْحَاجَةُ فِي زَمَنٍ آخَرَ وَلَا رِيعَ يَسُدُّ مَسَدَّهَا لَمْ يُصْرَفْ فِي غَيْرِهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَإِنَّمَا سُومِحَ بِغَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ حَذَرًا مِنْ التَّعَطُّلِ ، وَخَصَّ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ الْفُقَرَاءَ بِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِمَزِيدِ مُلَازَمَتِهِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصْلَحَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) يَجُوزُ صَرْفُ الْفَاضِلِ فِي مِثْلِهِ ( وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ ، وَ ) فِي ( بِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رِيعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ ، وَفَضْلُ غَلَّةِ مَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ 296 اسْتِحْقَاقُهُ مُقَدَّرٌ ) مِنْ الْوَقْفِ ( بِتَعَيُّنِ إرْصَادِهِ ذَكَرَهُ ) الْقَاضِي ( مُحَمَّدٌ أَبُو الْحُسَيْنِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ ) قَالَ : وَأَمَّا فَضْلُ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَتَعَيَّنَ إرْصَادُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فَضْلِ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى نَفَقَةِ إنْسَانٍ ، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ الصَّرْفُ مُقَدَّرًا أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّقْدِيرِ فَلَا فَضْلَ إذْ الْغَلَّةُ مُسْتَغْرَقَةٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ( وَقَالَ الشَّيْخُ : إنْ عُلِمَ أَنَّ رِيعَهُ يَفْضُلُ دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ ; لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ ) لَهُ .
( وَإِعْطَاؤُهُ ) أَيْ : الْمُسْتَحِقِّ ( فَوْقَ مَا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ جَائِزٌ ) ; لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث