كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَبْدٍ غَيْرِهِ وَلَوْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ ) صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ وَهُوَ ظَاهِرُ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهَا مِنْ إكْسَابِ الْعَبْدِ ، وَإِكْسَابُهُ لِسَيِّدِهِ وَسَوَاءٌ اسْتَمَرَّ فِي رِقِّ الْمَوْجُودِ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ : أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ وَتَبِعَهُ فِي التَّنْقِيحِ ، وَالْمُنْتَهَى ، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ كَالْهِبَةِ وَلَمْ يَحْكِ الْحَارِثِيُّ فِيهِ خِلَافًا مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ ، وَكَذَا الشَّارِحُ لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ ( وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهُ ) أَيْ : قَبُولُ الْعَبْد لِلْوَصِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِذَا قَبِلَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) لِأَنَّهُ نَوْعُ كَسْبٍ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ كَكَسْبِ الْمُبَاحِ ( فَهِيَ ) أَيْ : الْوَصِيَّةُ ( لِسَيِّدِهِ ) وَقْتَ الْقَبُولِ ( كَكَسْبِهِ ) الْمُبَاحِ .
( وَإِنْ قَبِلَ سَيِّدُهُ ) الْوَصِيَّةَ ( دُونَهُ لَمْ يَصِحَّ ) قَبُولُهُ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَجْرِ مَعَ السَّيِّدِ فَلَا جَوَابَ لَهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْعَبْدُ الْمُوصَى لَهُ ( حُرًّا وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَ فَهِيَ لَهُ ) أَيْ : الْعَتِيقِ ( دُونَ سَيِّدِهِ ) لِأَنَّ الْعَتِيقَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ ( وَوَصِيَّتُهُ لِعَبْدِ وَارِثِهِ كَوَصِيَّتِهِ لِوَارِثِهِ ) فَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ .
( وَ ) وَصِيَّتُهُ 356 ( لِعَبْدِ قَاتِلِهِ كَ ) وَصِيَّتِهِ ( لِقَاتِلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إذَا قَبِلَهَا لِسَيِّدِهِ .
( وَإِنْ قَبِلَ سَيِّدُهُ ) الْوَصِيَّةَ ( دُونَهُ لَمْ يَصِحَّ ) قَبُولُهُ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَجْرِ مَعَ السَّيِّدِ فَلَا جَوَابَ لَهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْعَبْدُ الْمُوصَى لَهُ ( حُرًّا وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَ فَهِيَ لَهُ ) أَيْ : الْعَتِيقِ ( دُونَ سَيِّدِهِ ) لِأَنَّ الْعَتِيقَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ ( وَوَصِيَّتُهُ لِعَبْدِ وَارِثِهِ كَوَصِيَّتِهِ لِوَارِثِهِ ) فَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ .
( وَ ) وَصِيَّتُهُ 356 ( لِعَبْدِ قَاتِلِهِ كَ ) وَصِيَّتِهِ ( لِقَاتِلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إذَا قَبِلَهَا لِسَيِّدِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث