كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَإِنْ وَصَّى مَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صَرَفَ ) الْوَصِيُّ ( مِنْ ثُلُثِهِ مُؤْنَةَ حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى ) لِمَنْ يَحُجَّ ( رَاكِبًا أَوْ 361 رَاجِلًا يَدْفَعُ ) الْوَصِيُّ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يَحُجَّ بِهِ ) مِنْ النَّفَقَةِ ( حَتَّى يَنْفَدَ ) أَيْ : يَفْرُغَ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ وَصَّى بِجَمِيعِهِ فِي جِهَة قُرْبَةٍ فَوَجَبَ صَرْفُهُ فِيهَا ، كَمَا لَوْ وَصَّى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ التَّصَرُّفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ عِوَضَ الْمِثْلِ كَالتَّعْوِيضِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( فَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْأَلْفُ ) لِلْحَجِّ حَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ( أَوْ ) صُرِفَ مِنْهُ فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ وَلَمْ تَكْفِ ( الْبَقِيَّةُ ) لِلْحَجِّ ( حَجَّ بِهِ ) أَيْ : الْبَاقِي ( مِنْ حَيْثُ يَبْلُغَ ) لِأَنَّ الْمُوصِي قَدْ عَيَّنَ صَرْفَ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ فَصُرِفَ فِيهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .
( وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا ) أَيْ : الْأَلْفِ فِي الْحَجِّ ( لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ ) الْإِنْسَانُ ( تَصَدَّقَ عَنِّي ) بِكَذَا ( لَمْ ) يَجُزْ لِلْمَأْمُورِ ( أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ) شَيْئًا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا حَجُّ ( وَارِثٍ ) لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُوصِي جَعْلُهُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُوصِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ بِالنَّفَقَةِ جَازَ ( وَيُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ) أَيْ : عَمَّنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ ( مِنْ الْمِيقَاتِ ) حَمْلًا عَلَى أَدْنَى الْحَالَاتِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّائِدِ ، وَلِأَنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا تَنَاوَلَ الْحَجَّ ، وَفِعْلُهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَقَطْعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَسَافَةِ لَيْسَ مِنْهُ .
( وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا ) أَيْ : الْأَلْفِ فِي الْحَجِّ ( لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ ) الْإِنْسَانُ ( تَصَدَّقَ عَنِّي ) بِكَذَا ( لَمْ ) يَجُزْ لِلْمَأْمُورِ ( أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ) شَيْئًا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا حَجُّ ( وَارِثٍ ) لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُوصِي جَعْلُهُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُوصِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ بِالنَّفَقَةِ جَازَ ( وَيُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ) أَيْ : عَمَّنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ ( مِنْ الْمِيقَاتِ ) حَمْلًا عَلَى أَدْنَى الْحَالَاتِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّائِدِ ، وَلِأَنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا تَنَاوَلَ الْحَجَّ ، وَفِعْلُهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَقَطْعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَسَافَةِ لَيْسَ مِنْهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث