كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6445 · ص. المطبوع 493
( بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ ) أَيْ بَيَانُ الْحَالِ الَّتِي يَرِثُ الْقَاتِلُ فِيهَا وَالْحَالِ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا ( الْقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ) لِحَدِيثِ عُمَرَ { ۝ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ .
وَالْحِكْمَةُ فِيهِ تُهْمَةُ الِاسْتِعْجَالِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ ( مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِقِصَاصٍ ) كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ الْعُدْوَانِ ( أَوْ ) يَكُونَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِ ( دِيَةٍ ) كَقَتْلِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالدِّيَةِ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ عَمْدٌ ، وَلَا قِصَاصَ لِمَا يَأْتِي ( أَوْ ) يَكُونَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِ ( كَفَّارَةٍ ) كَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَظُنُّهُ كَافِرًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ .
فَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا بِاثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ كَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مُنِعَ بِالْأَوْلَى فَالْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ كَمَا قُدِّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ( عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً ) وَسَوَاءٌ كَانَ ( بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا ) فِي مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ حَفْرُهَا فِيهِ فَيَمُوتَ بِهَا مُوَرِّثُهُ ( أَوْ يَضَعَ حَجَرًا ) بِطَرِيقٍ لَا لِنَفْعِ الْمَارَّةِ فِي نَحْوِ طِينٍ ( أَوْ يَنْصِبَ سِكِّينًا أَوْ يُخْرِجَ ) رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا أَوْ دُكَّانًا أَوْ نَحْوَهُ ( ظُلَّةً إلَى الطَّرِيقِ ) عُدْوَانًا ( أَوْ بِرَشِّ مَاءٍ ) لِغَيْرِ تَسْكِينِ غُبَارٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ ( وَنَحْوِهِ ) كَإِلْقَاءِ قِشْرِ بِطِّيخٍ بِطَرِيقٍ ، فَيَهْلِكُ بِذَلِكَ مُوَرِّثُهُ فَلَا يَرِثُهُ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ كَالْمُبَاشِرِ ( أَوْ ) يَكُونُ الْقَتْلُ ( بِ ) سَبَبِ ( جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ مِنْ بَهِيمَةٍ ) لِكَوْنِهَا ضَارِيَةً أَوْ لِكَوْنِ يَدِهِ عَلَيْهَا كَالرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ ( فَيَهْلِكُ بِهَا مُوَرِّثُهُ ) فَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لَهُ 493
( وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ) كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ انْقَلَبَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ عَلَى مُوَرِّثِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لَهُ ، سَدًّا لِلْبَابِ وَسَوَاءٌ ( انْفَرَدَ ) الْوَارِثُ ( بِالْقَتْلِ أَوْ شَارَكَ فِيهِ ) غَيْرُهُ لِأَنَّ شَرِيكَ الْقَاتِلِ قَاتِلٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ .
( وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ بِسِحْرٍ ) فَلَا يَرِثُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ ) مِمَّنْ فِي حِجْرِهِ ( دَوَاءً وَلَوْ يَسِيرًا ) أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ ( فَصَّدَهُ ) أَوْ حَجَّمَهُ ( أَوْ بَطَّ سِلْعَتَهُ لِحَاجَةٍ فَمَاتَ ) لَمْ يَرِثْهُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَيَأْتِي مَا فِيهِ ( وَلَوْ شَرِبَتْ ) حَامِلٌ ( دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا لَمْ تَرِثْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْئًا ) بِجِنَايَتِهَا الْمَضْمُونَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث