كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
وَ ( لَا ) يَمْلِكُ الْفَسْخَ ( إنْ غَابَ ) الْمُكَاتَبُ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ ( لَكِنْ يَرْفَعُ ) السَّيِّدُ ( الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ) بِبَلَدِهِ ( لِيَكْتُبَ كِتَابًا إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُكَاتَبُ لِيَأْمُرَهُ بِالْأَدَاءِ ) أَوْ يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَهُ فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ أَوْ وَكِيلُهُ حِينَئِذٍ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُكَاتَبُ ( قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ ) لِمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ ( أَمَرَهُ ) الْحَاكِمُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ ( بِالْخُرُوجِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ ) مَا حَلَّ عَلَيْهِ ( أَوْ وَكَّلَ مَنْ يُؤَدِّي ) عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ ( فَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ التَّوْكِيلِ ( فِي أَوَّلِ حَالِ الْإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ ) بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ عَادَةً ( إلَّا مَعَهَا ) أَيْ الْقَافِلَةِ ( لَمْ يَجُزْ ) لِلسَّيِّدِ ( الْفَسْخُ ) أَيْ فَسْخُ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ .
( وَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَّوْكِيلِ ( مَعَ الْإِمْكَانِ ) أَيْ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ( وَمَضَى زَمَنُ الْمَسِيرِ ) عَادَةً ( فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ ) إزَاحَةً لِمَا لَحِقَهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ .
( وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ السَّيِّدُ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ جَازَ ) ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَك أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( الْفَسْخُ إذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ ) عَنْ السَّيِّدِ ( بِبَيِّنَةٍ بِحَيْثُ يَأْمَنُ الْمُكَاتَبُ إنْكَارَ السَّيِّدِ ) الْوَكَالَةَ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِلْمُكَاتَبِ إذَنْ فِي التَّأْخِيرِ ( فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْبَيِّنَةِ ( لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبَ الدَّفْعُ إلَيْهِ ) 560 وَلَوْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ وَكِيلٌ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ إنْكَارِ سَيِّدِهِ الْوَكَالَةَ ( وَكَانَ ) ذَلِكَ ( لَهُ عُذْرًا يَمْنَعُ جَوَازَ الْفَسْخِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ سَيِّدُهُ .
( وَحَيْثُ جَازَ ) لِلسَّيِّدِ أَوْ وَكِيلِهِ ( الْفَسْخُ لَمْ يَحْتَجْ ) الْفَسْخُ ( إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ) لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ قَالَهُ فِي الْكَافِي .
( وَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَّوْكِيلِ ( مَعَ الْإِمْكَانِ ) أَيْ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ( وَمَضَى زَمَنُ الْمَسِيرِ ) عَادَةً ( فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ ) إزَاحَةً لِمَا لَحِقَهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ .
( وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ السَّيِّدُ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ جَازَ ) ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَك أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( الْفَسْخُ إذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ ) عَنْ السَّيِّدِ ( بِبَيِّنَةٍ بِحَيْثُ يَأْمَنُ الْمُكَاتَبُ إنْكَارَ السَّيِّدِ ) الْوَكَالَةَ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِلْمُكَاتَبِ إذَنْ فِي التَّأْخِيرِ ( فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْبَيِّنَةِ ( لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبَ الدَّفْعُ إلَيْهِ ) 560 وَلَوْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ وَكِيلٌ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ إنْكَارِ سَيِّدِهِ الْوَكَالَةَ ( وَكَانَ ) ذَلِكَ ( لَهُ عُذْرًا يَمْنَعُ جَوَازَ الْفَسْخِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ سَيِّدُهُ .
( وَحَيْثُ جَازَ ) لِلسَّيِّدِ أَوْ وَكِيلِهِ ( الْفَسْخُ لَمْ يَحْتَجْ ) الْفَسْخُ ( إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ) لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ قَالَهُ فِي الْكَافِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث