كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ) بِأَنْ طَلَّقَ الْحُرُّ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ الْعَبْدُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ الْمُبَعَّضُ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ ( لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ) لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَثَرُ النِّكَاحِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ .
فَلَوْ 82 جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا لَكَانَ جَامِعًا بَيْنَ أَكْثَر مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ ( وَإِنْ مَاتَتْ ) وَاحِدَةٌ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ( جَازَ ) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَدَلهَا ( فِي الْحَالِ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِنِكَاحِهَا أَثَرٌ ( فَلَوْ ) طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ثُمَّ .
( قَالَ أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يَجُوزُ ) أَيْ يُمْكِنُ ( انْقِضَاؤُهَا فِيهَا فَكَذَّبَتْهُ ) لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا عَلَيْهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ نِكَاحِهِ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَى .
وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي ذَلِكَ بِإِرَادَةِ مَنْعِهِ نِكَاحَ غَيْرِهَا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ( فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَ ) لَهُ نِكَاحُ ( بَدَلِهَا ) وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ( فِي الظَّاهِرِ ) .
قُلْتُ : وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ كَاذِبًا ، أَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ( وَلَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ) عَنْهُ بِدَعْوَاهَا إخْبَارَهَا بِانْقِضَاءٍ مَعَ إنْكَارِهَا لِحَدِيثِ { وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } .
( وَ ) لَا يَسْقُط نَصًّا ( نَسَبُ الْوَلَدِ ) إذَا أَتَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مَا لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ ، ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُطَلِّقِ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا .
( وَتَسْقُطُ الرَّجْعَةُ ) أَيْ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَأَنْكَرَتْ فَأَرَادَ رَجْعَتَهَا لَمْ يَمْلِك ذَلِكَ ، مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ .
فَلَوْ 82 جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا لَكَانَ جَامِعًا بَيْنَ أَكْثَر مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ ( وَإِنْ مَاتَتْ ) وَاحِدَةٌ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ( جَازَ ) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَدَلهَا ( فِي الْحَالِ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِنِكَاحِهَا أَثَرٌ ( فَلَوْ ) طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ثُمَّ .
( قَالَ أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يَجُوزُ ) أَيْ يُمْكِنُ ( انْقِضَاؤُهَا فِيهَا فَكَذَّبَتْهُ ) لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا عَلَيْهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ نِكَاحِهِ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَى .
وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي ذَلِكَ بِإِرَادَةِ مَنْعِهِ نِكَاحَ غَيْرِهَا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ( فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَ ) لَهُ نِكَاحُ ( بَدَلِهَا ) وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ ( فِي الظَّاهِرِ ) .
قُلْتُ : وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ كَاذِبًا ، أَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ( وَلَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ) عَنْهُ بِدَعْوَاهَا إخْبَارَهَا بِانْقِضَاءٍ مَعَ إنْكَارِهَا لِحَدِيثِ { وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } .
( وَ ) لَا يَسْقُط نَصًّا ( نَسَبُ الْوَلَدِ ) إذَا أَتَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مَا لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ ، ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُطَلِّقِ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا .
( وَتَسْقُطُ الرَّجْعَةُ ) أَيْ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَأَنْكَرَتْ فَأَرَادَ رَجْعَتَهَا لَمْ يَمْلِك ذَلِكَ ، مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث