كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( فَإِنْ قَالَ ) رَجُلٌ عَنْ طَائِرٍ ( إنْ كَانَ غُرَابًا فَأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ ) قَالَ إنْ كَانَ غُرَابًا ( فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا مِثْلَهُ ) أَيْ فَأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا ( وَلَمْ يَعْلَمَاهُ ) أَيْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ الطَّائِرَ غُرَابًا أَوْ غَيْرَهُ ( لَمْ تُعْتَقَا ) أَيْ الْأَمَتَانِ ( وَلَمْ تَطْلُقَا ) أَيْ الْمَرْأَتَانِ ، لِأَنَّ الْحَانِثَ مِنْهُمَا لَيْسَ مَعْلُومًا وَلَا يُحْكَمُ بِهِ فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ ، بَلْ تَبْقَى فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَقِينُ نِكَاحِهَا بَاقٍ 339 وَوُقُوعُ طَلَاقِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ ( وَحُرِّمَ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ ) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثٌ بِيَقِينٍ وَامْرَأَتُهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَقَدْ أَشْكَلَ مُحَرِّمُ الْوَطْءِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ حَنِثَ فِي إحْدَى امْرَأَتَيْهِ لَا بِعَيْنِهَا ( إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ ) فَإِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ خَطَأَ رَفِيقِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ ، وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُمْكِنُ صِدْقُهُ .
( فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ ( فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى أَمَتِهِ ) الَّتِي كَانَتْ لَهُ ابْتِدَاءً ( فَوَلَاؤُهَا لَهُ ) لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهَا وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( وَإِنْ وَقَعَتْ ) الْقُرْعَةُ ( عَلَى ) الْأَمَةِ ( الْمُشْتَرَاةِ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدَّعِيهِ إذَنْ ( فَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ ) وَاحِدٍ ( مِنْهُمَا أَنَّهُ الْحَانِثُ طَلُقَتْ زَوْجَتَاهُمَا وَعَتَقَتْ أَمَتَاهُمَا ) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ( وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا ) بِالْحِنْثِ ( حَنِثَ وَحْدُهُ ) لِإِقْرَارِهِ ( وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَحَدِهِمَا ) عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَقَوْلُهُ ( أَوْ ) ادَّعَتْ ( أَمَتُهُ عَلَيْهِ الْحِنْثَ ) فَأَنْكَرَ ( فَقَوْلُهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
( فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ ( فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى أَمَتِهِ ) الَّتِي كَانَتْ لَهُ ابْتِدَاءً ( فَوَلَاؤُهَا لَهُ ) لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهَا وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( وَإِنْ وَقَعَتْ ) الْقُرْعَةُ ( عَلَى ) الْأَمَةِ ( الْمُشْتَرَاةِ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدَّعِيهِ إذَنْ ( فَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ ) وَاحِدٍ ( مِنْهُمَا أَنَّهُ الْحَانِثُ طَلُقَتْ زَوْجَتَاهُمَا وَعَتَقَتْ أَمَتَاهُمَا ) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ( وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا ) بِالْحِنْثِ ( حَنِثَ وَحْدُهُ ) لِإِقْرَارِهِ ( وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَحَدِهِمَا ) عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَقَوْلُهُ ( أَوْ ) ادَّعَتْ ( أَمَتُهُ عَلَيْهِ الْحِنْثَ ) فَأَنْكَرَ ( فَقَوْلُهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث