كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7758 · ص. المطبوع 403
الْحُكْمُ الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ { ۝ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُدْعَى وَلَدُهَا } ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالٍ وَامْرَأَتِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ( إذَا ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ) مِنْ الْخَمْسِ ( صَرِيحًا ) بِأَنْ يَقُولَ : لَقَدْ زَنَتْ ، وَمَا هَذَا وَلَدِي أَوْ ( تَضَمُّنًا بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَذَفَهَا بِزِنًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ 403 وَادَّعَى أَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ شَهِدَ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا ، أَوْ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَيَنْتَفِي ( فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ) أَيْ الْوَلَدَ فِي اللِّعَانِ لَا صَرِيحًا وَلَا تَضَمُّنًا ( لَمْ يَنْتَفِ ) احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ ( إلَّا أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ وَيَذْكُرَ نَفْيَهُ ) صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ نَفَى أَوْلَادًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ ) يُصَرِّحُ فِيهِ بِهِمْ أَوْ يَذْكُرُهُمْ فِيهِ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يَنْتَفِي ) الْوَلَدُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَلَاعِنِ ( إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ التَّامِّ ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ اللِّعَانُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَنْتَفِي بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ) حَتَّى تُلَاعِنَ هِيَ ( وَإِنْ نَفَى ) الزَّوْجُ ( الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ لَمْ يَنْتِفْ ) قَالَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ : لَعَلَّهُ يَكُونُ رِيحًا " ( فَإِذَا وَضَعْته عَادَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ ) لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث