كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7757
( الْحُكْمُ الثَّالِثُ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ ) لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ { ۝ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا } رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيّ وَأَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ ( الْمُلَاعَنَةُ ) لَهُ ( أَيْ لِلْمُلَاعِنِ ) وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَاعَنَهَا أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَالرَّضَاعِ ، وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُنَا أُولَى لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث